فصل فيما يجب فيه الخمس وهو سبعة أشياء :
الأوّل : الغنائم المأخوذة من الكفّار من أهل الحرب [ 1 ] قهرا بالمقاتلة معهم بشرط أن يكون بإذن الإمام عليه السّلام ، من غير فرق بين ما حواه العسكر وما لم يحوه ،
شرح
فصل فيما يجب فيه الخمس
الغنائم
[ 1 ] فأصل الحكم ولو في الجملة مما لا كلام فيه ولا ريب قال تعالى :وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ« 1 » . وفي فقه الرّضا عليه السّلام : « وقال جلّ وعلا :وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبىإلى آخر الآية ، فتطوّل علينا بذلك امتنانا منه ورحمة ، إذا كان المالك للنّفوس والأموال وسائر الأشياء الملك الحقيقي ، وكان ما في أيدي النّاس عواري ، وأنّهم مالكون مجازا لا حقيقة له ، وكلّ ما أفاده النّاس فهو غنيمة ، لا فرق بين الكنوز والمعادن والغوص ، ومال الفيء الذي لم يختلف فيه ، وهوهامش
( 1 ) سورة الأنفال : الآية 41 .