تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
وكذا إذا أخذوا بالسرقة والغيلة [ 1 ] . نعم ، لو أخذوا منهم بالربا أو بالدعوى الباطلة فالأقوى إلحاقه بالفوائد المكتسبة ، فيعتبر فيه الزيادة عن مؤونة السنة ، وإن كان الأحوط إخراج خمسه مطلقا . ( مسألة 2 ) : يجوز أخذ مال الناصب أينما وجد [ 2 ]
شرح
[ 1 ] ظاهر مكاتبة علي بن مهزيار الطويلة دخول مثل ذلك في مطلق الفائدة ، فإنّ المراد من العدو في قوله رحمهم اللّه فيها : ومثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله « 1 » . ليس هو العدو الشخصي ، فإنّ العداوة الشخصية لا توجب سقوط حرمة المال فالمراد به العدو الديني .

مال النواصب

[ 2 ] قد ورد أنّ اللّه تعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب وأنّ الناصب لنا أهل البيت أنجس منه . روى محمّد بن عليّ بن الحسين في ( العلل ) : عن محمّد بن الحسن ، عن سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضال ، عن الحسن بن علي ، عن عبد اللّه بن بكير ، عن عبد اللّه بن أبي يعفور ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام - في حديث - قال : « وإيّاك أن تغتسل من غسالة الحمام ، ففيها تجتمع غسالة اليهودي والنصراني والمجوسي والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم ، فإنّ اللّه تبارك وتعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب وإنّ الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه » « 2 » . روى محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 501 - 502 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 5 . ( 2 ) علل الشرائع 1 : 292 ، الباب 220 ، الحديث الأوّل .
تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس — صفحة 239 | الميرزا جواد التبريزي