تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
كما أنّ مع الجهل بالحالة السابقة وأنّها الجنون أو العقل كذلك . ( مسألة 6 ) : ثبوت الخيار للبائع ونحوه لا يمنع من تعلّق الزكاة إذا كان في تمام الحول ، ولا يعتبر ابتداء الحول من حين انقضاء زمانه ، بناء على المختار من عدم منع الخيار من التصرّف ، فلو اشترى نصابا من الغنم أو الإبل - مثلا - وكان للبائع الخيار ، جرى في الحول من حين العقد لا من حين انقضائه . ( مسألة 7 ) : إذا كانت الأعيان الزكويّة مشتركة بين اثنين أو أزيد يعتبر بلوغ النصاب في حصّة كلّ واحد [ 1 ] فلا تجب في النصاب الواحد إذا كان مشتركا . ( مسألة 8 ) : لا فرق في عدم وجوب الزكاة في العين الموقوفة بين أن يكون الوقف عامّا أو خاصّا . ولا تجب في نماء الوقف العامّ [ 2 ] وأمّا في نماء الوقف الخاصّ فتجب على كلّ من بلغت حصّته حدّ النصاب .
شرح
التكليف بدفع الزكاة وبقاء الصغر إلى زمان الصدق . ومما ذكر يظهر الحال فيما إذا شكّ حين التعلّق في البلوغ فإنّ مقتضى الأصل بقاء الصغر في زمانه ، وكذا إذا شكّ في العقل مع كونه مسبوقا بالجنون ، وأمّا إذا كان مسبوقا بالعقل فمقتضى الاستصحاب في ناحية بقاء العقل إلى زمان التعلّق وجوبها عليه ، والاستصحاب في عدم التعلّق إلى زمان الجنون لا يثبت التعلّق زمان الجنون كما تقدّم . [ 1 ] إنّ الحكم بوجوب الزكاة انحلالي متوجّه إلى آحاد المكلّفين وإنّ اللازم مراعاة النصاب في حصّة كلّ مكلّف بخصوصه لا بضميمة غيره .

زكاة الأعيان المشتركة

[ 2 ] والمراد به الوقف على الطبيعي والعنوان كالوقف على الفقراء حيث إنّ الزكاة تتعلّق كما هو الحال في نماء الوقف الخاص بملك الأشخاص .
تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس — صفحة 18 | الميرزا جواد التبريزي