تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
المغصوب ونحوه ، بخلاف الدين ، فإنّه لا يدخل في ملكه إلّا بعد قبضه [ 1 ] .
شرح
ضم ما دلّ على عدم الزكاة في الدين بلا فرق بين تمكّنه من أخذه وعدمه . [ 1 ] مقتضى غير واحد من الأخبار عدم ثبوت الزكاة في الدين على سبيل الإطلاق فما : عن محمد بن الحسن ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا صدقة على الدين . . . الحديث « 1 » . ولكن روايتان معتبرتان مقتضيتان لإناطة الزكاة في الدين على القدرة على الاستيلاء : ما رواه الكليني بإسناده ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « قال : ليس في الدين زكاة ، إلّا أن يكون صاحب الدين هو الذي يؤخّره ، فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتّى يقبضه » « 2 » . وما رواه الحميري بإسناده ، عن إسماعيل بن عبد الخالق ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام : أعلى الدين زكاة ؟ « قال : لا ، إلّا أن تفرّ به » « 3 » وطائفة ثالثة من الروايات جعلت الاعتبار فيها بالقبض وأنّه ما لم يقبض الدين لا زكاة فيه وإن كان قادرا على أخذه . عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد والعبّاس بن معروف ، عن
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 31 ، الحديث 2 ، وسائل الشيعة 9 : 96 ، الباب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 2 . ( 2 ) الكافي 3 : 519 ، الحديث 3 . ( 3 ) قرب الإسناد : 126 ، الحديث 441 ، وسائل الشيعة 9 : 99 ، الباب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 13 .
تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس — صفحة 20 | الميرزا جواد التبريزي