تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
( مسألة 9 ) : إذا تمكّن من تخليص المغصوب أو المسروق أو المحجور - بالاستعانة بالغير أو البيّنة أو نحو ذلك - بسهولة ، فالأحوط إخراج زكاتها [ 1 ] وكذا لو مكّنه الغاصب من التصرّف فيه مع بقاء يده عليه ، أو تمكّن من أخذه سرقة ، بل وكذا لو أمكن تخليصه ببعضه مع فرض انحصار طريق التخليص بذلك أبدا . وكذا في المرهون إن أمكنه فكّه بسهولة . ( مسألة 10 ) : إذا أمكنه استيفاء الدين بسهولة ولم يفعل لم يجب عليه إخراج زكاته ، بل وإن أراد المديون الوفاء ولم يستوف اختيارا ، مسامحة أو فرارا من الزكاة . والفرق بينه وبين ما ذكر من المغصوب ونحوه [ 2 ] أنّ الملكيّة حاصلة في
شرح

زكاة العين الموقوفة

[ 1 ] الأظهر عدم الوجوب فإنّ الموضوع لوجوبها كون المال عند المالك الظاهر في الفعلية وهو المستفاد ممّا ورد في عدم وجوبها في المال الغائب والمفقود كموثقة إسحاق بن عمار « 1 » وأمّا ما رواه عبد اللّه بن بكير في الموثق عمن رواه أو زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « 2 » الظاهر في كفاية التمكّن من أخذ ماله في تعلّق الزكاة فلا يمكن الاعتماد عليه ؛ وذلك لعدم ثبوت كون الراوي عن الإمام هو زرارة وممّا ذكر يظهر الحال في بقية ما ذكر ، وإن كان ما ذكر في المسألة أحوط وأمّا حسنة سدير فلا دلالة فيها على كفاية التمكّن أصلا .

زكاة الدين

[ 2 ] ما ذكره من الفرق وإن كان صحيحا إلّا أنّ عدم وجوب الزكاة يحتاج إلى
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 93 - 94 ، الباب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 95 ، الباب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 7 .