تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
( مسألة 4 ) : كما لا تجب الزكاة على العبد كذا لا تجب على سيّده فيما ملكه ، على المختار من كونه مالكا . وأمّا على القول بعدم ملكه فيجب عليه مع التمكّن العرفي [ 1 ] من التصرّف فيه . ( مسألة 5 ) : لو شكّ حين البلوغ في مجيء وقت التعلّق - من صدق الاسم وعدمه - أو علم تاريخ البلوغ وشكّ في سبق زمان التعلّق وتأخّره ، ففي وجوب الإخراج إشكال ؛ لأنّ أصالة التأخّر لا تثبت البلوغ حال التعلّق [ 2 ] ، ولكن الأحوط الإخراج . وأمّا إذا شكّ حين التعلّق في البلوغ وعدمه ، أو علم زمان التعلّق وشكّ في سبق البلوغ وتأخّره ، أو جهل التاريخين ، فالأصل عدم الوجوب . وأمّا مع الشكّ في العقل ، فإن كان مسبوقا بالجنون وكان الشكّ في حدوث العقل قبل التعلّق أو بعده ، فالحال كما ذكرنا في البلوغ من التفصيل . وإن كان مسبوقا بالعقل : فمع العلم بزمان التعلّق والشكّ في زمان حدوث الجنون فالظاهر الوجوب ، ومع العلم بزمان حدوث الجنون والشكّ في سبق التعلّق وتأخّره فالأصل عدم الوجوب ، وكذا مع الجهل بالتأريخين .
شرح

زكاة العبد

[ 1 ] إذا قيل بأن العبد لا يملك وإنّ ما بيده ملك لمولاه فيجوز لمولاه التصرف فيه كتصرف سائر الملاك فمع تمكّن مولاه من التصرف كما إذا لم يكن المولى غائبا عن عبده وما بيده فوجوب الزكاة على مولاه لا يخلو عن تأمّل أيضا .

لو شك حين البلوغ في مجيء وقت التعلّق

[ 2 ] لا يخفى أنّ البلوغ محرز في الفرض ولو جرت أصالة تأخّر مجيء وقت التعلّق وصدق الاسم عن البلوغ أحرز موضوع وجوب الزكاة عليه ، ولكن أصالة التأخّر بنفسها غير معتبرة ، وأمّا استصحاب عدم تحقق صدق الاسم إلى زمان بلوغه فهو غير مفيد فإنّه لا يثبت تحقّق الصدق عند البلوغ أو بعده ، وعليه فالأصل عدم
تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس — صفحة 17 | الميرزا جواد التبريزي