تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
في غير البالغ ، فلا يستحبّ إخراج زكاة غلّاته ومال تجارته . والمتولّي لإخراج الزكاة هو الولي ، ومع غيبته يتولّاه الحاكم الشرعي . ولو تعدّد الولي جاز لكلّ منهم ذلك ، ومن سبق نفذ عمله . ولو تشاحّوا في الإخراج وعدمه قدّم من يريد الإخراج . ولو لم يؤدّ الولي إلى أن بلغ المولّى عليه فالظاهر ثبوت الاستحباب بالنسبة إليه . ( مسألة 2 ) : يستحبّ للوليّ الشرعي إخراج زكاة مال التجارة للمجنون دون غيره من النقدين كان أو من غيرهما . ( مسألة 3 ) : الأظهر وجوب الزكاة على المغمى عليه في أثناء الحول [ 1 ] ، وكذا السكران ، فالإغماء والسكر لا يقطعان الحول فيما يعتبر فيه ، ولا ينافيان الوجوب إذا عرضا حال التعلّق في الغلّات .
شرح
عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : هل على مال اليتيم زكاة ؟ قال : « لا ، إلّا أن تتّجر به أو تعمل به » « 1 » .

زكاة المغمى عليه

[ 1 ] أمّا المغمى عليه فوجوب الزكاة عليه إذا أفاق عند تمام الحول فظاهر حيث لم يرد نفي الزكاة عن المغمى عليه كنفيها عن المجنون ليتمسّك بإطلاقه . وأمّا السكران فتثبت الزكاة في ماله حتّى فيما كان سكره عند تمام الحول ؛ حيث إنّ المرتكز أنّ ملاك التكليف أو الوضع لا يرتفع بشرب الخمر ونحوه .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 541 ، الحديث 3 ، وسائل الشيعة 9 : 87 ، الباب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث الأوّل .