( مسألة 1 ) : يستحبّ للوليّ الشرعي إخراج الزكاة في غلّات غير البالغ [ 1 ] ، يتيما كان أو لا ، ذكرا كان أو أنثى ، دون النقدين . وفي استحباب إخراجها من مواشيه إشكال ، والأحوط الترك .
نعم ، إذا اتّجر الولي بماله يستحبّ إخراج زكاته أيضا [ 2 ] . ولا يدخل الحمل
شرح
أو لم تكن يجب إخراجها مع كون الشبهة موضوعية ، وليس المقام نظير الشك في بلوغ المال النصاب حيث قيل فيه بلزوم الفحص أو وجوب الاحتياط مع أنّه أيضا غير تام .
زكاة غير البالغ
[ 1 ] لا يخلو عن تأمل والأحوط الترك كما هو الحال في مواشيه فإنّ صحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم - : أنّهما [ أبو جعفر وأبو عبد اللّه عليهما السّلام ] قالا : « ليس على مال اليتيم في الدين والمال الصامت شيء فأمّا الغلّات فعليها الصدقة واجبة » « 1 » - الدالّة على ثبوت الزكاة معارضة بموثقة أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه سمعه يقول : « ليس في مال اليتيم زكاة وليس عليه صلاة وليس على جميع غلّاته من نخل أو زرع أو غلّة زكاة وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة ولا عليه لما يستقبل حتّى يدرك ، فإذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة ، وكان عليه مثل ما على غيره من الناس » « 2 » مع احتمالها التقيّة . [ 2 ] على المشهور بل ادّعي عليه الإجماع لجملة وافرة من النصوص المعتبرة السليمة عن المعارض فمنها عن محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ،هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 83 ، الباب الأوّل من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 86 ، الباب الأوّل من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 11 .