تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
ولا في المنذور التصدّق به [ 1 ] . والمدار في التمكّن على العرف ، ومع الشكّ يعمل بالحالة السابقة [ 2 ] ومع عدم العلم بها فالأحوط الإخراج . السادس : النصاب ، كما سيأتي تفصيله .
شرح
روى محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا صدقة على الدين ولا على المال الغائب عنك حتّى يقع في يديك « 1 » . وعنه بإسناده عن سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن محمّد ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليه السّلام : الرجل يكون له الوديعة والدين فلا يصل إليهما ثمّ يأخذهما ، متى يجب عليه الزكاة ؟ قال : إذا أخذهما ثمّ يحول عليه الحول يزكّي « 2 » . [ 1 ] وجوب الوفاء بالنذر مجرد حكم تكليفي لا يمنع عن صحة التصرفات والنهي عنها ، وعليه فلا يمنع عن تعلّق الزكاة به لصدق التمكن منها . [ 2 ] إذا كانت الشبهة موضوعية ، وإذا فرض كونها مفهومية يحكم بوجوبها أخذا بإطلاق أدلّة وجوبها بعد إجمال الخطاب المقيد ، وإذا لم تعلم الحالة السابقة
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 31 ، الحديث 2 ، وسائل الشيعة 9 : 95 ، الباب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 6 . ( 2 ) التهذيب 4 : 34 ، الحديث 12 ، وسائل الشيعة 9 : 95 - 96 ، الباب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث الأوّل .