المالك من التصرّف فيه ، بأن كان غائبا ولم يكن في يده ولا في يده وكيله ، ولا في المسروق ، والمحجور ، والمدفون في مكان منسي ، ولا في المرهون ، ولا في الموقوف ،
شرح
محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن سدير الصيرفي قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : ما تقول في رجل كان له مال فانطلق به فدفنه في موضع فلمّا حال عليه الحول ذهب ليخرجه من موضعه فاحتفر الموضع الذي ظنّ أنّ المال فيه مدفون فلم يصبه ، فمكث بعد ذلك ثلاث سنين ، ثمّ إنّه احتفر الموضع من جوانبه كلّه فوقع على المال بعينه ، كيف يزكّيه ؟ قال : يزكّيه لسنة واحدة ؛ لأنّه كان غائبا عنه وإن كان احتبسه « 1 » .
وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن الرجل يكون له الولد فيغيب بعض ولده فلا يدري أين هو ومات الرجل ، كيف يصنع بميراث الغائب من أبيه ؟ قال : يعزل حتّى يجيء ، قلت : فعلى ماله زكاة ؟ قال : لا ، حتّى يجيء ، قلت : فإذا هو جاء ، أيزكّيه ؟
فقال : لا ، حتّى يحول عليه الحول في يده « 2 » .
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم عليه السّلام ، قال : سألته عن رجل ورث مالا والرجل غائب ، هل عليه زكاة ؟ قال : لا ، حتّى يقدم ، قلت : أيزكّيه حين يقدم ؟ قال : لا ، حتّى يحول عليه الحول وهو عنده « 3 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، 9 : 93 ، الباب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث الأوّل .
( 2 ) وسائل الشيعة ، 9 : 93 - 94 ، الباب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 94 ، الباب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 3 .