تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
وإن كان الأحوط الاقتصار على الصورة الثانية . وحينئذ فتكون في يده أمانة لا يضمنها إلّا بالتعدّي [ 1 ] أو التفريط . ولا يجوز تبديلها بعد العزل . السابعة : إذا اتّجر بمجموع النصاب قبل أداء الزكاة كان الربح للفقير [ 2 ] بالنسبة والخسارة عليه ، وكذا لو اتّجر بما عزله وعيّنه للزكاة . الثامنة : تجب الوصيّة بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته الوفاة قبله ، وكذا الخمس وسائر الحقوق الواجبة . ولو كان الوارث مستحقّا جاز احتسابه عليه ، ولكن يستحبّ دفع شيء [ 3 ] منه إلى غيره .
شرح
[ 1 ] بل الأظهر الضمان مع وجود المستحق كما هو مقتضى مثل حسنة محمد بن مسلم المروية في الباب 36 من أبواب أحكام الوصايا من الوسائل « 1 » . [ 2 ] قد تقدّم الكلام في ذلك في المسألة 33 من زكاة الغلات .

الوصية بأداء ما عليه من الزكاة

[ 3 ] وفي صحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن الأوّل المروية في الباب 14 من أبواب المستحقين من الوسائل : رجل مات وعليه زكاة وأوصى أن تقضى عنه الزكاة وولده محاويج إن دفعوها أضرّ ذلك بهم ضررا شديدا ؟ فقال : يخرجونها فيعودون بها على أنفسهم ويخرجون منها شيئا فيدفع إلى غيرهم « 2 » . وظاهرها وجوب الدفع ولا بدّ في رفع اليد عن الظهور من إثبات الإجماع على الاستحباب .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 19 : 346 ، الحديث الأوّل . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 244 ، الحديث 5 .
تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس — صفحة 155 | الميرزا جواد التبريزي