تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
لكن يستحبّ البسط [ 1 ] على الأصناف مع سعتها ووجودهم ، بل يستحبّ مراعاة الجماعة التي أقلّها ثلاثة في كلّ صنف منهم حتّى ابن السبيل وسبيل اللّه ، لكن هذا مع عدم مزاحمة جهة أخرى مقتضية للتخصيص .
شرح
عبد اللّه بن جعفر ، عن أحمد بن حمزة قال : قلت لأبي الحسن عليه السّلام : رجل من مواليك له قرابة كلّهم يقول بك وله زكاة ، أيجوز له أن يعطيهم جميع زكاته ؟ قال : نعم « 1 » . وروى محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يعطى الزكاة يقسّمها ، أله أن يخرج الشيء منها من البلدة التي هو بها إلى غيرها ؟ فقال : لا بأس « 2 » . وعن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبد اللّه بن حمّاد الأنصاري ، عن أبان بن عثمان ، عن يعقوب بن شعيب الحدّاد ، عن العبد الصالح عليه السّلام قال : قلت له : الرجل منّا يكون في أرض منقطعة ، كيف يصنع بزكاة ماله ؟ قال : يضعها في إخوانه وأهل ولايته ، فقلت : فإن لم يحضره منهم فيها أحد ؟ قال : يبعث بها إليهم . . . الحديث « 3 » . [ 1 ] فيه تأمّل فإنّه لم يتمّ على استحباب البسط دليل ، والآية المباركة لا دلالة لها على التقسيم والبسط بعد رفع اليد عن ظهورها بالروايات الدالة على أنّ اللام فيها لبيان المصرف مثل معتبرة عبد الكريم الهاشمي وصحيحة أحمد بن حمزة وحسنة زرارة « 4 » المرويات في أبواب المستحقين للزكاة من الوسائل .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 552 ، الحديث 7 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه 2 : 31 ، الحديث 1621 . ( 3 ) التهذيب 4 : 46 ، الحديث 12 . ( 4 ) تقدمت آنفا .
تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس — صفحة 152 | الميرزا جواد التبريزي