تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
الثالثة : يستحبّ تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب بمقدار فضله ، كما أنّه يستحبّ ترجيح الأقارب [ 1 ] وتفضيلهم على الأجانب ، وأهل الفقه والعقل على غيرهم [ 2 ] ، ومن لا يسأل من الفقراء على أهل السؤال [ 3 ] ، ويستحبّ صرف صدقة المواشي إلى أهل التجمّل [ 4 ] من الفقراء . لكن هذه جهات موجبة للترجيح في حدّ نفسها وقد يعارضها أو يزاحمها مرجّحات اخر ، فينبغي حينئذ ملاحظة الأهمّ والأرجح .
شرح

يستحب تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب

[ 1 ] لمعتبرة إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن موسى عليه السّلام قال : قلت له : لي قرابة انفق على بعضهم وافضّل بعضهم ( على بعض ) فيأتيني إبّان الزكاة ، أفأعطيهم منها ؟ قال : مستحقّون لها ؟ قلت : نعم ، قال : هم أفضل من غيرهم ، أعطهم . . . الحديث « 1 » . [ 2 ] لمعتبرة عبد اللّه بن عجلان السكوني قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : إنّي ربّما قسّمت الشيء بين أصحابي أصلهم به ، فكيف أعطيهم ؟ قال : أعطهم على الهجرة في الدّين والفقه والعقل « 2 » . [ 3 ] لصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا الحسن الأوّل عليه السّلام عن الزكاة ، يفضّل بعض من يعطى ممّن لا يسأل على غيره ؟ فقال : نعم ، يفضّل الذي لا يسأل على الذي يسأل « 3 » . [ 4 ] لرواية عبد اللّه بن سنان قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : إنّ صدقة الخفّ والظلف تدفع إلى المتجمّلين من المسلمين ، فأمّا صدقة الذهب والفضة وما كيل بالقفيز ممّا
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، 9 : 245 ، الباب 15 من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، 9 : 262 ، الباب 25 من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، 9 : 261 ، الباب 25 من أبواب المستحقّين ، الحديث الأوّل .