تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
الرابعة : الإجهار بدفع الزكاة أفضل من الإسرار به ، بخلاف الصدقات المندوبة ، فإنّ الأفضل فيها الإعطاء سرّا [ 1 ] . الخامسة : إذا قال المالك : أخرجت زكاة مالي ، أو : لم يتعلّق بمالي شيء ، قبل قوله بلا بيّنة ولا يمين ما لم يعلم كذبه ، ومع التهمة لا بأس [ 2 ] بالتفحّص والتفتيش عنه . السادسة : يجوز عزل الزكاة وتعيينها في مال مخصوص وإن كان من غير الجنس [ 3 ] الذي تعلّقت به ، من غير فرق بين وجود المستحقّ وعدمه على الأصحّ
شرح
أخرجت الأرض فللفقراء المدقعين . قال ابن سنان : قلت : وكيف صار هذا هكذا ؟ فقال : لأنّ هؤلاء متجمّلون يستحيون من الناس فيدفع إليهم أجمل الأمرين عند الناس ، وكلّ صدقة « 1 » .

الإجهار بدفع الزكاة أفضل

[ 1 ] لموثقة إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قول اللّه عزّ وجلّ :وَإِنْ تُخْفُوها وَتُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ« 2 » فقال : هي سوى الزكاة ، إنّ الزكاة علانية غير سرّ « 3 » . [ 2 ] لا يبعد جوازه مع عدم التهمة أيضا ، ولو أريد بالتفتيش طلب البيّنة على الدفع لم يبعد عدم جوازه حتّى مع التهمة أيضا كما هو مقتضى حسنة بريد بن معاوية المروية في الباب 14 من أبواب زكاة الأنعام .

عزل الزكاة

[ 3 ] الأحوط الاقتصار في العزل بما يجوز الوفاء بالزكاة به وقد تقدّم ذكره .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، 9 : 263 ، الباب 26 من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث الأوّل . ( 2 ) سورة البقرة : الآية 271 . ( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 310 ، الباب 54 من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث 2 .
تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس — صفحة 154 | الميرزا جواد التبريزي