تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
وكذا يجوز أخذ زكاة غير الهاشمي له مع الاضطرار إليها وعدم كفاية الخمس وسائر الوجوه . ولكن الأحوط حينئذ الاقتصار على قدر الضرورة يوما فيوما مع الإمكان . ( مسألة 21 ) : المحرّم من صدقات غير الهاشمي عليه إنّما هو زكاة المال الواجبة [ 1 ] . وزكاة الفطرة .
شرح

يجوز دفع الزكاة المندوبة للهاشمي

[ 1 ] لا خلاف في جواز دفع الصدقات المندوبة للهاشميّين للإجماع والنصوص ، والنصوص في المقام على طوائف ثلاثة : الأولى : المحرّم هو مطلق الصدقة : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم وأبي بصير وزرارة كلّهم ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام قالا : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : إنّ الصدقة أو ساخ أيدي الناس ، وإنّ اللّه قد حرّم عليّ منها ومن غيرها ما قد حرّمه ، وإنّ الصدقة لا تحلّ لبني عبد المطلب « 1 » . . . الحديث . وبإسناد الشيخ عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن ابن سنان - يعني : عبد اللّه - عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا تحلّ الصدقة لولد العباس ولا لنظرائهم من بني هاشم « 2 » . الثانية : المحرّم هو الصدقة الواجبة . روى محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن جعفر بن إبراهيم الهاشمي ، عن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 268 ، الباب 29 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 269 ، الباب 29 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 3 .
تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس — صفحة 142 | الميرزا جواد التبريزي