تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
نعم ، لا بأس بتصرّفه في الخانات والمدارس وسائر الأوقاف المتّخذة من سهم سبيل اللّه . أمّا زكاة الهاشمي فلا بأس بأخذها له [ 1 ] من غير فرق بين السهام أيضا [ 2 ] حتّى سهم العاملين ، فيجوز استعمال الهاشمي على جباية صدقات بني هاشم ،
شرح
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن حمّاد بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصدقة التي حرّمت على بني هاشم ، ما هي ؟ فقال : هي الزكاة ، قلت : فتحلّ صدقة بعضهم على بعض ؟ قال : نعم « 1 » .

تحل زكاة الهاشمي لمثله

[ 1 ] تشهد له جملة من النصوص بعد قيام الإجماع عليه بقسميه . منها معتبرة إسماعيل بن الفضل الهاشمي المتقدّمة . وصحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا عليه السّلام قال : سألته عن الصدقة ، تحلّ لبني هاشم ؟ فقال : لا ، ولكن صدقات بعضهم على بعض تحلّ لهم ، فقلت : جعلت فداك ، إذا خرجت إلى مكّة ، كيف تصنع بهذه المياه المتّصلة بين مكّة والمدينة وعامّتها صدقة ؟ قال : سمّ فيها شيئا ، قلت : عين ابن بزيع وغيره ، قال : وهذه لهم « 2 » . وعن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي الكرام الجعفري ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قيل له : الصدقة ، لا تحلّ لبني هاشم فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام : إنّما ذلك محرّم علينا من غيرنا ، فأمّا بعضنا على بعض فلا بأس بذلك « 3 » . [ 2 ] لإطلاق أدلّة الجواز .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 274 ، الباب 32 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 5 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 276 ، الباب 32 من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث 8 . ( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 276 ، الباب 32 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 9 .