فالأحوط عدم إعطائه [ 1 ] ، وكذا الخمس ، فيقتصر فيه على زكاة الهاشمي .
شرح
[ 1 ] لا يبعد عدم جواز إعطاء زكاة غير الهاشمي وجواز إعطاء الخمس فإنّ المنقطع هو الإرث لا النسب مطلقا حتّى تنتفي سائر الآثار والأحكام .
ولا يمكن المساعدة عليها .
ودعوى انصراف ما دلّ على حرمة الزكاة الواجبة لبني هاشم عنه غير واضحة الوجه .