تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
الرابع : أن لا يكون هاشميّا إذا كانت الزكاة من غيره [ 1 ] مع عدم الاضطرار . ولا فرق بين سهم الفقراء وغيره من سائر السهام حتّى سهم العاملين وسبيل اللّه .
شرح

أن لا يكون هاشميا

[ 1 ] أجمع عليه الخاصّة والعامّة وتدلّ عليه جملة وافرة من النصوص . روى محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبار ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إنّ أناسا من بني هاشم أتوا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي وقالوا : يكون لنا هذا السهم الذي جعل اللّه عزّ وجلّ للعاملين عليها فنحن أولى به ، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : يا بني عبد المطلب ، إنّ الصدقة لا تحلّ لي ولا لكم ، ولكنّي قد وعدت الشفاعة - إلى أن قال : - أتروني مؤثرا عليكم غيركم « 1 » . وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم وأبي بصير وزرارة كلّهم ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام قالا : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : إنّ الصدقة أوساخ أيدي الناس ، وإنّ اللّه قد حرّم عليّ منها ومن غيرها ما قد حرّمه ، وإنّ الصدقة لا تحلّ لبني عبد المطلب . . . الحديث « 2 » . وبإسناد الشيخ عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن ابن سنان - يعني : عبد اللّه - عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا تحلّ الصدقة لولد العباس ولا لنظرائهم من بني هاشم « 3 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 268 ، الباب 29 من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث الأوّل . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 268 ، الباب 29 من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 269 ، الباب 29 من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث 3 .