وفي آخر [ 1 ] : « لا صدقة وذو رحم محتاج » .
( مسألة 17 ) : يجوز للوالد أن يدفع زكاته إلى ولده للصرف في مؤونة التزويج ، وكذا العكس .
( مسألة 18 ) : يجوز للمالك دفع الزكاة إلى ولده للإنفاق على زوجته أو خادمه من سهم الفقراء ، كما يجوز له دفعه إليه لتحصيل الكتب العلميّة [ 2 ] من سهم سبيل اللّه .
( مسألة 19 ) : لا فرق في عدم جواز دفع الزكاة إلى من تجب نفقته عليه بين أن يكون قادرا على إنفاقه [ 3 ] أو عاجزا ، كما لا فرق بين أن يكون ذلك من سهم الفقراء أو من سائر السهام ، فلا يجوز الإنفاق عليهم من سهم سبيل اللّه أيضا ، وإن كان يجوز لغير الإنفاق .
شرح
أيّ الصدقة أفضل ؟ قال : على ذي الرحم الكاشح « 1 » .
[ 1 ] روى محمّد بن علي بن الحسين قال : قال عليه السّلام : لا صدقة وذو رحم محتاج « 2 » .
[ 2 ] تحصيل الكتب العلمية الدينية بل وغيرها في الجملة إذا كان بنحو الوقف على أهل العلم فهو من سبيل اللّه ، وأمّا تمليك الزكاة للشخص ليشتري لنفسه الكتاب فليس واضحا كونه كذلك .
نعم ، الإعطاء لا بأس به من سهم الفقراء مع حاجته كما يأتي .
[ 3 ] وقد يقال باستظهار الجواز مع العجز من التعليل الوارد في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج « 3 » ومعتبرة أبي طالب عبد اللّه بن الصلت « 4 » حيث ورد
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 10 ، الحديث 2 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه 2 : 68 ، الحديث 1740 .
( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 240 ، الباب 13 من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث الأوّل .
( 4 ) وسائل الشيعة 9 : 241 ، الباب 13 من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث 4 .