تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
وأمّا المبعّض فيجب عليه إذا بلغ ما يتوزّع على بعضه الحرّ النصاب [ 1 ] .
شرح
علي عليه السّلام قال : « ليس في مال المكاتب زكاة » « 1 » . 6 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقلّ أو أكثر - إلى أن قال - قلت : فعلى العبد أن يزكّيها إذا حال عليها الحول ؟ قال : لا ، إلّا أن يعمل له بها ولا يعطى العبد من الزكاة شيئا « 2 » . [ 1 ] إنّه ممّا لا خلاف فيه أنّه يوزّع المال ، فما يملكه بإزاء الجزء الحرّ تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب . والروايات المانعة عن تعلّق الزكاة في مال المملوك منصرفة إلى المملوك التّام والعبد المحض ، ويؤكّده ما ورد في غير واحد من نصوص باب الحدود والقصاص من التوزيع . روى الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في مكاتبة زنت قال : ينظر ما أدّت من مكاتبتها فيكون فيها حدّ الحرّة ، وما لم تقض فيكون فيه حدّ الأمة ، وقال في مكاتبة زنت وقد اعتق منها ثلاثة أرباع وبقي ربع ، جلدت ثلاثة أرباع الحدّ حساب الحرّة على مئة فذلك خمس وسبعون جلدة ، وربعها حساب خمسين من الأمة اثنا عشر سوطا ونصف ، فذلك سبع وثمانون جلدة ونصف ، وأبى أن يرجمها وأن ينفيها قبل أن يبيّن عتقها « 3 » .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 2 : 36 ، الحديث 1636 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه 3 : 232 ، الحديث 3855 . ( 3 ) التهذيب 10 : 28 ، الحديث 92 .