تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس — صفحة 12

مساهمون:

ص١٢
الرابع : أن يكون مالكا [ 1 ] ، فلا تجب قبل تحقّق الملكيّة ، كالموهوب قبل القبض . والموصى به قبل القبول أو قبل القبض [ 2 ] . وكذا في القرض لا تجب إلّا بعد القبض . الخامس : تمام التمكّن من التصرّف [ 3 ] ، فلا تجب في المال الذي لا يتمكّن
شرح

الملكية

[ 1 ] الآيةخُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً« 1 » الظاهرة في كون الشيء ملكا لمالك مشخص معيّن بمقتضى مقابلة الجمع بالجمع ، وتؤكد الآية عدّة من الأخبار المتضمنة أنّه لا زكاة إلّا على صاحب المال ، روى محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عليّ بن النعمان ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل ينسئ أو يعين فلا يزال ماله دينا ، كيف يصنع في زكاته ؟ قال : يزكّيه ولا يزكّي ما عليه من الدين ، إنّما الزكاة على صاحب المال « 2 » . [ 2 ] الأظهر عدم توقّف الملك للموصى له على قبول الوصية . نعم ، له ردّها ، وأمّا القبض فليس شرطا في حصوله بلا كلام . نعم ، إذا لم يكن قبض ولو لامتناع الوصي عن تنفيذ الوصية لم تجب الزكاة لعدم كون المال عنده كما هو الحال في المرهون إذا كان الرهن عند المرتهن .

التمكّن من التصرّف

[ 3 ] فقد ورد في عدّة من الأخبار عدم الزكاة في مال لم يصل إلى صاحبه :
هامش
( 1 ) سورة التوبة : الآية 103 . ( 2 ) الكافي 3 : 521 ، الحديث 12 ، وسائل الشيعة ، 9 : 103 ، الباب 9 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث الأوّل .