تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
نفقتها بشرط أو غيره من الأسباب الشرعيّة ، والمملوك سواء كان آبقا أو مطيعا ، فلا يجوز إعطاء زكاته إيّاهم للإنفاق ، بل ولا للتوسعة على الأحوط ، وإن كان لا يبعد جوازه إذا لم يكن عنده ما يوسّع به عليهم . نعم ، يجوز دفعها إليهم إذا كان عندهم من تجب نفقته عليهم لا عليه ، كالزوجة للوالد أو الولد ، والمملوك لهما مثلا . ( مسألة 10 ) : الممنوع إعطاؤه لواجبي النفقة هو ما كان من سهم الفقراء ولأجل الفقر ، وأمّا من غيره من السهام ، كسهم العاملين إذا كان منهم ، أو الغارمين ، أو المؤلّفة قلوبهم ، أو سبيل اللّه ، أو ابن السبيل أو الرقاب إذا كان من أحد المذكورات فلا مانع منه . ( مسألة 11 ) : يجوز لمن تجب نفقته على غيره أن يأخذ الزكاة من غير من تجب عليه إذا لم يكن قادرا على إنفاقه ، أو كان قادرا ولكن لم يكن باذلا .
شرح
روى محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا : الأب والامّ والولد والمملوك والمرأة ، وذلك أنّهم عياله لازمون له » « 1 » . وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن موسى عليه السّلام - في حديث - قال : قلت : فمن الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتّى لا أحتسب الزكاة عليهم ؟ قال : أبوك وامّك ، قلت : أبي وأمي ؟ قال : الوالدان والولد « 2 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 240 ، الباب 13 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث الأوّل . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 241 ، الباب 13 من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث 2 .