نعم ، لو وجبت نفقة المتمتّع بها على الزوج من جهة الشرط أو نحوه لا يجوز الدفع إليها مع يسار الزوج [ 1 ] .
( مسألة 13 ) : يشكل دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة إذا كان سقوط نفقتها من جهة النشوز ، لتمكّنها من تحصيلها بتركه .
( مسألة 14 ) : يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج وإن أنفقها عليها . وكذا غيرها ممّن تجب نفقته عليه بسبب من الأسباب الخارجيّة .
( مسألة 15 ) : إذا عال بأحد تبرّعا جاز له دفع زكاته له [ 2 ] فضلا عن غيره للإنفاق أو التوسعة ، من غير فرق بين القريب الذي لا يجب نفقته عليه - كالأخ وأولاده والعمّ والخال وأولادهم - وبين الأجنبي ، ومن غير فرق بين كونه وارثا له لعدم الولد مثلا وعدمه .
( مسألة 16 ) : يستحبّ إعطاء الزكاة للأقارب [ 3 ] مع حاجتهم وفقرهم وعدم كونهم ممّن تجب نفقتهم عليه ، ففي الخبر [ 4 ] : أيّ الصدقة أفضل ؟ « قال عليه السّلام : على ذي الرحم الكاشح » .
شرح
[ 1 ] بل مع بذله أو إمكان إجباره على البذل من غير لزوم حرج أو محذور عليها .
[ 2 ] المراد إعطاء زكاة المال كما هو ظاهر الفرض .
[ 3 ] لموثقة إسحاق بن عمار : عن أبي الحسن موسى عليه السّلام قال : قلت له : لي قرابة انفق على بعضهم وافضّل بعضهم ( على بعض ) فيأتيني إبّان الزكاة ، أفأعطيهم منها ؟
قال : مستحقّون لها ؟ قلت : نعم ، قال : هم أفضل من غيرهم ، أعطهم . . . الحديث « 1 » .
[ 4 ] لمعتبرة السكوني : روى محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سئل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 245 ، الباب 15 من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث 2 .