تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠
والمدبّر ، وامّ الولد والمكاتب المشروط ، والمطلق الذي لم يؤدّ شيئا من مال الكتابة .
شرح
1 - محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « ليس في مال المملوك شيء ولو كان له ألف ألف ، ولو احتاج لم يعط من الزكاة شيئا « 1 » » . 2 - عبد اللّه بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد اللّه بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السّلام قال : « ليس على المملوك زكاة إلّا بإذن مواليه « 2 » » . 3 - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سأله رجل - وأنا حاضر - عن مال المملوك أعليه زكاة ؟ فقال : لا ، ولو كان له ألف ألف درهم ، ولو احتاج لم يكن له من الزكاة شيء « 3 » . 4 - وعن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت له : مملوك في يده مال ، أعليه زكاة ؟ قال : لا ، قال : قلت : فعلى سيّده ؟ فقال : لا ، إنّه لم يصل إلى السيّد وليس هو للمملوك « 4 » . 5 - روى الصدوق عن وهب بن وهب القرشي ، عن الصادق ، عن آبائه ، عن
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 542 ، الحديث الأوّل . وسائل الشيعة 9 : 91 ، الباب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث الأوّل . ( 2 ) قرب الإسناد : 228 ، الحديث 893 ، وسائل الشيعة 9 : 91 ، الباب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 2 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه 2 : 36 ، الحديث 1634 ، وسائل الشيعة 9 : 91 ، الباب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 3 . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه 2 : 36 ، 1635 ، وسائل الشيعة 9 : 92 ، الباب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 4 .
تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس — صفحة 10 | الميرزا جواد التبريزي