أدوارا . بل قيل : إنّ عروض الجنون آنا ما يقطع الحول . لكنّه مشكل [ 1 ] ، بل لا بدّ من صدق اسم المجنون وأنّه لم يكن في تمام الحول عاقلا ، والجنون آنا ما بل ساعة وأزيد لا يضرّ ، لصدق كونه عاقلا .
الثالث : الحرّيّة ، فلا زكاة على العبد وإن قلنا بملكه [ 2 ] . من غير فرق بين القنّ
شرح
يستيقظ « 1 » .
[ 1 ] حيث إنّ اضطراب العقل آنا ما بل ساعة في الحول لا يوجب صدق المجنون والمختلط على الشخص عرفا .
وبتعبير آخر ، ما دلّ على نفي الزكاة وعدم وضعها على المجنون منصرف عن الفرض المزبور .
وقد يقال يكفي في تعلّق الزكاة كونه عاقلا عند تمام الحول ، فإنّ تمامه وقت تعلّق الزكاة كما هو الحال في صيرورته عاقلا عند انعقاد الحب في زكاة الغلاة ولكن يدفعه إطلاق صحيحة عبد الرحمن « 2 » وغيرها . وأمّا ما ورد في اعتبار كون المال عند المالك تمام الحول فظاهره كون المال قابلا لتصرف المالك لا كون المالك قابلا للتصرف فيه فلا يصحّ الأخذ به في إثبات كون جنون المالك آنا ما قاطعا للحول ؛ ولذا لا يصحّ التمسك به في إثبات سقوط الزكاة بإغماء المالك أو نومه أثناء الحول .
الحرية
[ 2 ] لاستفادته من الروايات الواردة في الأبواب المتفرّقة في نصوص عديدة مضمونها أنّه لا زكاة في مال المملوك :هامش
( 1 ) انظر الخصال المتقدّم .
( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 90 ، الباب 3 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث الأوّل .