تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تكملة العروة الوثقى — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
المدعى عليه قبل حكم الحاكم ، فالظاهر عدم الحاجة إلى اليمين لثبوت الحق عليه وهو حي ، وأمّا إذا مات قبل إقامة البينة أو قبل ثبوت عدالتهما فهل هو كذلك ؟ أولا فوجهان أو وجوه .

السابع عشر : المقاصة من مال الميت مع العلم بثبوت الحق عليه

لا تحتاج إلى اليمين وإذا كان له حق على ميت وأمكنه الإثبات بالبينة لكنه يريد الفرار من الحلف وإن كان صادقا يجوز له ترك الإثبات والمقاصة من ماله ، ولا يجب عليه الإثبات والحلف ، بل بعد إقامة البينة إذا أراد ترك الحلف والمقاصة فالظاهر جوازه .

الثامن عشر : إذا ادعى على الميت ولم يكن له بينة لا تسمع دعواه

، وكذا إذا كان بحيث لا يقدر على الحلف كما في الدعوى الظنية حيث أنّه يعتبر في الحلف العلم بالاستحقاق فلا يجوز إن كان له حجة شرعية ، كما إذا شهد بحقه البينة وكان هناك استصحاب ، وهل يجوز له حينئذ المقاصة ؟ الظاهر ذلك لكفاية استحقاقه في ظاهر الشرع .

التاسع عشر : إذا كان عنده من مال الميت أو كان مديونا له

، وعلم باشتغال ذمة الميت لشخص ، يجوز له بعد الاستيذان من حاكم الشرع احتياطا أن يؤدى دينه مما عنده أو في ذمته بشرط العلم بأنّه لو أخبر ورثته بذلك لا يؤدون دينه ، ولا حاجة إلى يمين ذلك الشخص . المتمم للعشرين : إذا ادعى أنّ الميت أوصي له أو إليه ، فهل يحتاج بعد إقامة البينة إلى اليمين ؟ مقتضى عموم التعليل ذلك ، إذ لا فرق بين دعوى القرض وبين دعوى الوصية بالمال في كون كلتيهما دعوى على الميت ، لكن ظاهر كلماتهم في باب الوصية عدم الحاجة إليها ، فيشكل الاعتماد على التعليل بملاحظة ذلك ، وبملاحظة عدم التزامهم باعتبار الحلف في كثير من الدعاوي مع جريان العلة فيها ، كما في دعوى الوصي اشتغال ذمة الميت بخمس أو زكاة أو مظالم أو كفارة أو صلاة أو صوم أو نذر أو شرط في ضمن عقد أو نحو ذلك ، إذ مقتضى العلة الحاجة إلى اليمين ومع امتناعها عدم سماع البينة - مع أنّ الظاهر عدم التزامهم بذلك ، وأيضا ظاهرهم عدم الحاجة إليها في دعوى النكاح المستتبع للمال من طرف الإرث أو الطلاق أو الرجوع كذلك . وكذا في دعوى النسب المستتبع للإرث ، وكذا في دعوى
تكملة العروة الوثقى — صفحة 88 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي