تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تكملة العروة الوثقى — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
عليه امرأة وكانت مماطلة تحبس أيضا كالرجل وكذا في سائر موارد الحبس .

مسألة 11 : يظهر من خبر الحسين بن أبي العلاء عدم جواز حبس الوالد لدين الولد

كما عن التذكرة وجامع المقاصد ، وقواه في الجواهر ، « قال : قلت : لأبي عبد اللَّه ( ع ) ما يحلّ للرجل من مال ولده ؟ قال ( ع ) : قوته بغير سرف إذا اضطر إليه . قال : فقلت له : قول رسول اللَّه - صلّى اللَّه عليه وآله - للرجل الّذي أتاه فقدم أباه فقال له : أنت ومالك لأبيك . فقال ( ع ) : إنّما جاء بأبيه إلى النبي ( ص ) فقال يا رسول اللَّه : هذا أبي ظلمني ميراثي من أمّي فأخبره الأب أنّه قد أنفقه عليه وعلى نفسه . فقال النبي ( ص ) : أنت ومالك لأبيك ولم يكن عند الرجل أو كان رسول اللَّه ( ص ) يحبس الأب للابن » . ويؤيده سائر الأخبار الدالة على أنّ الولد وماله لأبيه لكن عن القواعد جواز حبسه لدين ولده ولعله لضعف الخبر سندا ودلالة .

مسألة 12 : إذا كان المديون مريضا يضره الحبس يشكل جواز حبسه

، كما أنّه لو كان له مانع آخر كما إذا كان أجيرا للغير أو كان عليه واجب يكون الحبس منافيا له .

مسألة 13 : الظاهر أنّ مئونة الحبس من بيت المال

وإذا لم يكن فعلى المحبوس ، ويحتمل كونها على المحكوم له .

مسألة 14 : إذا ثبت إعسار المديون فالمشهور أنّه ينظر

ويخلّى سبيله حتى يحصل له مال فلا يجوز إجارته ولا استعماله ، بل عن ابني زهرة وإدريس الإجماع على عدم جواز دفعة إلى الغرماء ليستعملوه ، وظاهرهم عدم جواز إلزامه بالتكسب وعدم وجوبه عليه ، بل عن المبسوط أنّه لا خلاف في أنّه لا يجب عليه قبول الهبات والوصايا والاحتشاش والاحتطاب والاصطياد والاغتنام ، بل عن بعضهم إرسال عدم وجوب التكسب عليه إرسال المسلمات ، ولازم ما ذكروه كون وجوب أداء الدين مشروطا لا مطلقا نظير وجوب الحج المشروط بالاستطاعة ، وعن الشيخ في النهاية أنّه يسلم إلى الغرماء ليؤجروه أو يستعملوه ويستوفوا حقهم . وعن : ابن حمزة أنّه إن كان مكتسبا أمر بالاكتساب والإنفاق بالمعروف على نفسه وعياله وصرف الفاضل في وجه دينه وإن كان غير مكتسب خلّى سبيله حتى يجد . وذهب