في قتله الّذي لا إشكال في استحقاقه القصاص ، مدفوعة ، بالمنع إذا القدر المعلوم هو الإثم في ترك الاستيذان لا اشتراطه في ثبوت الحق حتى يكون كالأجنبي القاتل لمن عليه القصاص .
مسألة 37 : الدية من الحقوق الماليّة فيجري فيها التقاص مع الجحود
أو المماطلة من غير حاجة إلى إذن الحاكم الشرعي وأمّا الحدود فلا إشكال في كون إجرائها من وظيفة الحاكم الشرعي وكذا التعزيرات . نعم التأديب بالضرب ونحوه من باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لا يحتاج إلى الاذن ، وكذا تأديب الآباء للأطفال وكذا المعلم . نعم يشترط فيه الاستيذان من آبائهم ومع عدمهم فمن الحاكم الشرعي .
فصل في مسائل القسمة
وهي على ما ذكروه تمييز حق الشركاء والأولى التعبير بالتعيين لأنّ الظاهر من التميز أن يكون له واقع معين وليس كذلك - مع انّه يصدق التقسيم على توزيع مال على جماعة من غير سبق حق لهم فيه ، ثم هي معاملة مستقلة وليست بيعا فلا يترتب عليها آثاره الخاصة من الشفعة وخيار المجلس واشتراط القبض والإقباض في النقدين ونحو ذلك ، وليست معاوضة فلا يلحقها الربا بناء على اختصاصه بالمعاوضات . نعم يتحقق فيها التعاوض لكن لا بعنوان المعاوضة .
مسألة 1 : يشترط فيها الرضا في تعيين حصة كل منهما حتى في قسمة الإجبار
لأنّ الجبر في أصل القسمة لا يستلزم الجبر في تعيين الحصة . نعم لو لم يتراضيا تعين بالقرعة هذا في الشركة الإشاعية ، وامّا إذا كانت بنحو الكلّي في المعين فالتعيين بيد من عليه ففي مثل البيع بيد البائع وفي مثل الوقف على الفقراء بيد المتولي وفي الخمس والزكاة بيد المالك . نعم إذا كان ملك الجميع بنحو الكلّي في المعين ، كما إذا كانت صبرة مشتملة على عشرة أصوع فباع صاعا منها من زيد وصاعا من عمرو وهكذا إلى تمام العشرة ، فحكمه حكم الشركة الإشاعية في اشتراط رضا الجميع في تعيين حصة كل واحد .
مسألة 2 : قالوا : يستحب للإمام ( ع ) أن ينصب قاسما لانّه من المصالح العامة
، وعن القواعد الإجماع عليه ، وفي الجواهر لا ريب فيه وانّه كان لعليّ ( ع ) قاسم اسمه -