تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تكملة العروة الوثقى — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
بمقدار حصته لتعلق حق الغرماء بتركته ، هذا مع جحود الورثة ، امّا مع عدمه فلا إشكال في عدم الجواز .

مسألة 19 : لا يشترط في التقاص المباشرة فيجوز التوكيل فيه

، بل قال : في المستند بجوازه للغير من غير توكيل إذا علم مطالبة صاحب الحق لحقه لانّه رفع ظلم عن الغير وهو جائز بل واجب ، ولا يخفى ما فيه .

مسألة 20 : لا يجوز التقاص من مستثنيات الدين إذا لم يكن له غيرها

وامّا إذا كان عنده ما يمكنه شراؤها فالظاهر جوازه كما اختاره في المستند قال : لأنّ المستثنى ليس عين المذكورات بل أعم منها ومن أثمانها .

مسألة 21 : إذا كان للغريم الجاحد أو المماطل عليه دين جاز أن يحتسبه

عوضا عما عليه مقاصة إذا كان بقدره وإلّا فيقدره سواء كان من جنسه أو غيره فله أن يجحد ويحلف عليه إذا ترافع معه .

مسألة 22 : إذا تبين له بعد المقاصة انّه كان مخطئا في دعواه وجب عليه رد ما أخذه

أورد عوضه إذا كان تالفا وعليه غرامة ما وقع من الضرر سواء كان خطاؤه في الحكم أو الموضوع كما انّه كذلك لو تبين انّ ما أخذه كان ملكا لغير الغريم .

مسألة 23 : هل يجوز لآحاد الفقراء المقاصة من مال من عليه الزكاة وهو جاحد

أو لا ؟ الظاهر ذلك بإذن الحاكم في خصوص المورد بل على نحو العموم ، وأمّا بدون إذنه فمشكل ، وإن كان كل واحد من الفقراء مالكا من حيث كونه فردا للنوع ، وكذا إذا أوصى بشيء للفقراء وكان الوارث أو الوصي جاحدا أو مماطلا ، وكذا في الوقف بالنسبة إلى جحود المتولي أو مماطلته ، واختار في المستند جوازها ولو من غير إذن الحاكم قال : الحق الّذي يجوز تقاصه أعم من أن يكون ذو الحق معينا واحدا أو أحد الأفراد ، فلو أوصى أحد بشيء لواحد من أولاد زيد يجوز لأحدهم مقاصتة بعد الجحود أو المماطلة لصدق كون حقه عليه لأنّ ذلك أيضا نوع حق ، وعلى هذا فيجوز للفقير تقاص الزكاة والخمس والمظالم من الغني المماطل .

مسألة 24 : لا تتحقق المقاصة بدون الأخذ والتسلط على مال الغريم

فلا يجوز تملك
تكملة العروة الوثقى — صفحة 214 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي