ومنها : خبر البصري : « كان عليّ ( ع ) إذا أتاه خصمان يختصمان بشهود عدلهم سواء وعددهم سواء أقرع بينهم على أيّهم يصير اليمين » .
ومنها : موثقة سماعه « انّ رجلين اختصما إلى عليّ ( ع ) في دابة فزعم كلّ واحد منهما انّها نتجت على مذوده وأقام كلّ واحد منهما بينة سواء في العدد فأقرع بينهما سهمين فعلم السهمين كل واحد منهما بعلامة ثم قال : ( اللهم ربّ السماوات السبع وربّ الأرضين السبع ورب العرش العظيم عالم الغيب والشهادة الرّحمن الرّحيم أيّهما كان صاحب الدابة وهو أولى بها فأسألك أن يقرع ويخرج سهمه ) فخرج سهم أحدهما فقضى له بها » .
ومنها : خبر عبد اللَّه بن سنان : « قال سمعت أبا عبد اللَّه ( ع ) يقول : انّ رجلين اختصما في دابة إلى عليّ ( ع ) فزعم . . » إلى آخر ما في الموثقة بتفاوت يسير ، ثم قال : وكان أيضا إذا اختصم إليه الخصمان في جارية فزعم أحدهما انّه اشتراها وزعم الآخر انّه أنتجها فكان إذا أقاما البينة جميعا قضى به للذي أنتجت عنده .
ومنها : رواية داود بن سرحان وصحيحة الحلبي في شاهدين شهدا على أمر واحد وجاء آخران فشهدا على غير الّذي شهدا واختلفوا قال ( ع ) : « يقرع بينهما فأيّهما قرع فعليه اليمين » .
ومنها : الرضوي ( ع ) : « فإن لم يكن الملك في يد أحد وادعي الخصمان فيه جميعا فكل من أقام عليه شاهدين فهو أحق به ، فإن أقام كل منهما شاهدين فإنّ أحقّ المدعيين من عدل شاهداه ، فان استوى الشهود في العدالة فأكثرهم شهودا يحلف باللّه ويدفع إليه الشيء ، وكل ما لا يتهيأ فيه الاشهاد عليه فانّ الحق فيه أن يستعمل فيه القرعة » .
ومنها : رواية زرارة : « رجل شهد له رجلان بانّ له عند رجل خمسين درهما ، وجاء آخران فشهدا انّ له عنده مائة درهم ، وكلّهم شهدوا في موقف . قال ( ع ) : أقرع بينهم ثم استحلف الّذين أصابتهم القرعة باللّه انّهم يشهدون بالحق » .
ومنها : رواية داود العطار : « في رجل كانت له امرأة فجاء رجل بشهود شهدوا ان هذه المرأة امرأة فلان وجاء آخران فشهدوا انّها امرأة فلان فاعتدل الشهود وعدلوا .
قال ( ع ) : يقرع بين الشهود فمن خرج اسمه فهو المحق وهو أولى بها » .
تكملة العروة الوثقى — صفحة 150
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص١٥٠