المؤمنين ( ع ) في دابة في أيديهما وأقام كل واحد منهما البينة أنّها نتجت عنده فأحلفهما عليّ ( ع ) فحلف أحدهما وأبى الآخر أن يحلف فقضى بها للحالف فقيل فلو لم يكن في يد واحد منهما وأقاما البينة ، قال : أحلفهما فأيّهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف فان حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين ، قيل : فان كانت في يد أحدهما وأقاما جميعا بينة . قال :
أقضى بها للحالف الّذي هو في يده » .
ومنها : خبر غياث عن أبي عبد اللَّه ( ع ) : « انّ أمير المؤمنين ( ع ) اختصم إليه رجلان في دابة كلاهما أقاما البينة أنّه أنتجها فقضى بها للذي هي في يده وقال : لو لم يكن في يده جعلتها بينهما نصفين .
ومنها : خبر جابر : « انّ رجلين تداعيا دابة وأقام كل منهما بينة انّها دابته أنتجها فقضى رسول اللَّه ( ص ) للذي في يده » .
ومنها : خبر منصور « رجل في يده شاة فجاء رجل فادعاها فأقام البينة انّها ولدت عنده ولم يهب ولم يبع ، وجاء الّذي في يده بالبينة مثلهم عدول انّها ولدت عنده ولم يهب ولم يبع . فقال ( ع ) : حقها للمدعى ولا أقبل من الّذي في يده بينة - لأنّ اللَّه تعالى - أمر أن يطلب البينة من المدعي فان كانت له بينه وإلّا فيمين الّذي هو في يده هكذا أمر اللَّه عز وجل » .
ومنها : المرسل « عن أمير المؤمنين ( ع ) في البينتين تختلفان في الشيء الواحد يدعيه الرجلان انّه يقرع بينهما فيه إذا عدلت بينة كلّ واحد منهما وليس في أيديهما ، وامّا إذا كان في أيديهما فهو فيما بينهما نصفان ، وإن كان في يد أحدهما فالبينة فيه على المدعي واليمين على المدعى عليه » .
ومنها : الرضوي ( ع ) : « فإذا ادعى رجل على رجل عقارا أو حيوانا أو غيره وأقام بذلك بينة وأقام الّذي في يده شاهدين فانّ الحكم فيه أن يخرج الشيء من يد مالكه إلى المدعي لأنّ البينة عليه » .
ومنها : خبر تميم بن طرفة « انّ رجلين ادعيا بعيرا فأقام كل واحد منهما فجعله أمير المؤمنين ( ع ) بينهما وفي بعض النسخ عرفا بعيرا » .
تكملة العروة الوثقى — صفحة 149
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص١٤٩