كون الجميع للمرأة أو كون ما عدا المختصات بالرجال لها ، وكيف كان فلا مانع من العمل بأخبار المشهور - مع انّه يمكن أن يقال : انّ الحكم فيها على القاعدة بدعوى انّ المراد من قوله ( ع ) « له ما للرجال ولها ما للنساء » ليس مجرد ما يصلح له أولها بل كان مع ذلك مما يستعمله ويتمتع به أو تستعمله وتتمتع به ، فيكون له أولها يد زائدة على اليد البيتية المشتركة فإنّ هذه اليد مقدمة على اليد المشتركة ، كما أنّه لو كان لأحدهما مضافا إلى اليد المشتركة يد مختصة به بأن يكون المتاع الّذي في البيت الّذي بيديهما في قبة مختصة به أو بها أو خزانة مختصة أو صندوق مختص فإنّها مقدمة على اليد المشتركة وعلى اليد الانتفاعية والاستعمالية ، والحاصل انّه إمّا لا يكون لهما إلّا اليد البيتية المشتركة أو يكون لأحدهما يد زائدة عليها وهي اليد الاستعمالية ، أو يكون لأحدهما يد مختصة وهي اليد الفعلية المشاهدة مضافا إلى اليد المشتركة فهذه مقدمة على السابقتين ، كما انّ الثانية مقدمة على الأولى ، ومن هنا يمكن أن يدعى جواز التعدي عن مورد الأخبار إلى مثل الأخ والأخت والام والابن إذا كانا في بيت واحد وتنازعا في الأمتعة التي فيه ، بل جواز التعدي إلى مثل النجار والعطار إذا كانا في بيت واحد وتنازعا فيما فيه من الأمتعة ، كما انّه يمكن أن يقال : بالفرق بين ما إذا كان البيت للزوجة ويأتيها الزوج كالضيف ثم يرجع إلى داره أو بالعكس ، ثم الظاهر عدم الفرق بين الزوجة الدائمة والمتعة إذا كانت في بيته كالدائمة ، ثم إذا لم يكن تنازع وشك في أنّ المتاع لأيّهما فالظاهر انّ الحكم كما ذكر من غير حاجة إلى الحلف كما يظهر من صدر خبر رفاعة ، هذا كله إذا لم يكن لأحدهما بالنسبة إلى بعض المتاع ملكية سابقة وإلّا فمقتضى الاستصحاب بقائه على ما كان وهو مقدم على اليد المشتركة للآخر لانّه يبين كيفية اليد ، ثم انّ الأخبار ساكتة عن ذكر الحلف والتحالف ولعلّه من جهة كونها بصدد بيان من يقدم قوله منهما لا لبيان الحكم من جميع الجهات .
مسألة 16 : إذا ادعى الأب أنّه أعار بنته الحية أو الميتة بعض ما عندها
وانّه باق على ملكه لا تسمع منه إلّا بالبينة ومع عدمها ليس له إلّا إحلافها أو إحلاف وارثها إن ادعى عليه العلم بذلك ، وكذا الحال إذا كان المدعى للإعارة أمّها أو أبو زوجها أو امّه أو بعض