تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تكملة العروة الوثقى — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
فللمرأة وما كان من متاع يكون للرجل والمرأة قسمه بينهما نصفين ، ثمّ ترك هذا القول فقال : المرأة بمنزلة الضيف في منزل الرجل ، لو انّ رجلا أضاف رجلا فأدعى متاع بيته كلف البينة كذلك المرأة تكلف البينة وإلّا فالمتاع للرجل ، ورجع إلى قول آخر ، فقال : القضاء انّ المتاع للمرأة إلّا أن يقيم الرجل البينة على ما أحدث في بيته ، ثمّ ترك هذا القول ورجع إلى قول إبراهيم الأول ، فقال : أبو عبد اللَّه ( ع ) القضاء الأخير وإن كان قد رجع عنه المتاع متاع المرأة إلّا أن يقيم الرجل البينة قد علم من بين لابتيها - يعنى بين جبلي منى - لانّه قال : ونحن يومئذ بمنى انّ المرأة تزف إلى بيت زوجها بمتاع » وصحيحة أخرى له عنه ( ع ) « هل قضى ابن أبي ليلى بقضاء ثم رجع عنه . فقلت : بلغني انّه قضى في متاع الرجل والمرأة إذا مات أحدهما فادعى الحي ورثة الميت أو طلقها الرجل فادعاه الرجل وادعته المرأة ، بأريع قضيات فعدها إلى أن قال : في الرابعة ثم قضى بعد ذلك بقضاء لولا انّى شاهدته لم أروه عليه ماتت امرأة منّا ولها زوج وتركت متاعا فرفعته إليه فقال : اكتبوا لي المتاع فلمّا قرئ قال : للزوج هذا يكون للرجل والمرأة فقد جعلناه للمرأة إلّا الميزان فإنّه من متاع الرجل فهو لك ، إلى أن قال : فقلت ما تقول أنت فيه ، فقال : القول الّذي أخبرتني أنك شهدته وإن كان قد رجع عنه . فقلت : يكون المتاع للمرأة فقال : أرأيت إن أقامت بينة إلى كم كانت تحتاج . فقلت : شاهدين فقال : لو سألت من بينهما - يعنى الجبلين - ونحن يومئذ بمكة لا خبروك انّ الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت زوجها فهي التي جاءت وهذا المدعى فان زعم انّه أحدث فيه شيئا فليأت عليه بالبينة » وقريبة منها صحيحة الثالثة وفيها أيضا استثناء الميزان في القضاء الرابع ، لكن مقتضى الجمع بين الأولى والأخيرتين التخصيص بما عدي مختصات الرجل كما هو ظاهر الأخيرتين ، لأنّ الإمام ( ع ) قال : القضاء الأخير وإن كان قد رجع عنه . . إلى آخره . « وفيه » قد استثنى الميزان الّذي هو من مختصات الرجل ومن المعلوم عدم الفرق بينه وبين غيره من المختصات به فلا وجه للتمسك بها للقول المزبور - مع انّه على ما قيل وجود القائل به غير معلوم ، فان نسبته إلى الكليني ليست إلّا لمجرد نقل هذه الأخبار فيكون كالصدوق قائلا بالقول الآتي ، وما ذكره الشيخ في الاستبصار ليس