تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تكملة العروة الوثقى — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
أم لا ؟ يحتمل السماع وفاقا لصاحب الجواهر لأصالة صحة قوليه معا لاحتمال التذكر وغيره ، بل قد يدعى ظهور خبر الكيس فيه حيث قال : فقالوا كلهم لا . فقال : واحد منهم هو لي » لكن فيه انّ قوله كلهم أي كل البعض من السائل والمسؤول عنه لا كل العشرة ، نعم قوله « فقال : واحد منهم » أي واحد من العشرة فلا ظهور فيه .

مسألة 15 : إذا تنازع الزوجان في متاع البيت مع بقاء الزوجية أو بعد زوالها

أو تنازع وارثاهما أو وارث أحدهما مع الآخر سواء كان البيت لهما أو لأحدهما أو للغير ، ولو كان في يدهما بعنوان الغصب ، فان كانت هناك بينة فلا إشكال وإلّا ففي المسألة أقوال .

أحدها : انّ ما يصلح للرجال للرجل ، وما يصلح للنساء للمرأة

وما يصلح لهما يقسم بينهما بعد التحالف أو النكول ، وهو المحكي عن النهاية والخلاف والإسكافي والحلّي وأسنده في المسالك إلى الأكثر وعن نكت النهاية إلى المشهور بل عن السرائر والخلاف الإجماع عليه وعن المبسوط إسناده إلى روايات الأصحاب ، ويدل عليه صحيحة رفاعة « إذا طلق الرجل امرأته وفي بيتها متاع فلها ما يكون للنساء وما يكون للرجل والنساء قسم بينهما ، قال : وإذا طلق الرجل المرأة فادعت انّ المتاع لها وادعى الرجل انّ المتاع له كان له ما للرجال ولها ما للنساء » وموثقة يونس « في المرأة تموت قبل الرجل أو رجل قبل المرأة ، قال : ما كان من متاع النساء فهو للمرأة وما كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما ومن استولى على شيء منه فهو له » وموثقة سماعة « عن رجل يموت ما له من متاع البيت ، قال : السيف والسلاح وثياب جلده » ولا يضر عدم اشتمال كل منها على التفصيل المذكور بعد دلالة المجموع عليه .

الثاني : انّ الجميع للمرأة إلّا ما أقام الرجل عليه البينة

، وهو المحكي عن الاستبصار والكافي للكليني وعن التهذيب وشرح المفاتيح ، واستدل عليه بصحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج البجلي « قال : سألني أبو عبد اللَّه ( ع ) كيف قضاء ابن أبي ليلى . قلت : قضى في مسألة واحدة بأربعة وجوه ، وفي التي يتوفى عنها زوجها فيجيء أهله وأهلها في متاع البيت فقضى فيه ، بقول إبراهيم النخعي : ما كان من متاع الرجل فللرجل وما كان من متاع النساء
تكملة العروة الوثقى — صفحة 141 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي