وإن لم يكن ملتفتاً إلى كونه ضرورياً ، وولد الكافر ( 1 ) يتبعه في النجاسة إلّا إذا أسلم بعد البلوغ أو قبله مع فرض كونه عاقلًا مميّزاً ( 2 ) وكان إسلامه عن بصيرة ( 3 ) على الأقوى ، ولا فرق في نجاسته بين كونه من حلال أو من الزنا ولو في مذهبه ( 4 ) ، ولو كان أحد الأبوين مسلماً فالولد تابع له ، إذا لم يكن عن زنا ( 5 ) ، بل مطلقاً على وجه مطابق لأصل الطهارة .
شرح
الجاهل القاصر ، كأكثر سواد الناس البعيدين عن بلادنا .
( 1 ) أولاد المشركين على الأقوى ومن يحذو حذوهم ، وأمّا مطلق الكفّار فعلى الأحوط .
هذا ولو تبدّلت أحوال الكافر إلى الإسلام والكفر ، فالحكم تابع للعنوان ، وأمّا ولده فالأشبه خلافه .
( 2 ) المدار على كونه فاهماً كمتعارف سواد الناس ، ولو لم يكن مميّزاً في غير الشهادتين .
( 3 ) لا عبرة به ، بل العبرة بما أُشير إليه آنفاً ، ولو أسلم عن إكراه واضطرار وسياسة وتقيّة أو غير ذلك ممّا لا منّة في رفعها بالنسبة إليه ، ولا بالنسبة إلى سائر المسلمين فالأشبه طهارته ، والأحوط خلافها .
( 4 ) لا تخلو العبارة عن نوع اعوجاج .
( 5 ) من ناحية الأب ، ولو كان عن زنا من الطرفين ، أو أسلم الأب الزاني ، ثمّ بعد ما صار أباً كفر وارتدّ ، ففي طهارته شبهة ، ويحتمل التفصيل بين أولاد الكفّار والمشركين بحسب الصناعة .
إلّا أنّ الأقرب طهارته لو كانت الأُمّ مسلمة ولو كفرت بعد الوضع ؛ لأنّه على ما عرفت يعدّ جزءً منها عرفاً وفي رواية « 1 » .
هامش
( 1 ) مرّ ذكر الرواية في الهامش ص 62 .