[ مسألة 3 : غير الاثني عشريّة من فرق الشيعة إذا لم يكونوا ناصبين ومعادين لسائر الأئمَّة ولا سابِّين لهم طاهرون ]
مسألة 3 : غير الاثني عشريّة من فرق الشيعة ( 1 ) إذا لم يكونوا ناصبين ومعادين لسائر الأئمَّة ( 2 ) ولا سابِّين لهم طاهرون ، وأمّا مع النصب ( 3 ) أو السبّ للأئمَّة ( 4 ) الّذين لا يعتقدون بإمامتهم فهم مثل سائر النواصب .
[ مسألة 4 : من شكّ في إسلامه وكفره طاهر ]
مسألة 4 : من شكّ في إسلامه وكفره طاهر ( 5 ) ، وإن لم يجر عليه سائر أحكام الإسلام .
[ التاسع » : الخمر بل كلّ مسكر مائع بالأصالة ]
التاسع » : الخمر بل كلّ مسكر مائع بالأصالة ( 6 ) ، وإن صار جامداً بالعرض لا الجامد كالبنج ، وإن صار مائعاً بالعرض .
شرح
( 1 ) وهكذا أهل السنّة والجماعة .
( 2 ) بل والصدّيقة الزهراء عليها السلام ومن يحذو حذوهم على الأحوط .
( 3 ) بل الأحوط نجاسة من علمت عداوته وإن لم يظهر ، كما أنّ الأحوط التعفير عند ولوغهم .
( 4 ) ولها ولمن يحذوهم كما مرّ على الأحوط ، وفي إطلاق الحكم في السابّ إشكال .
( 5 ) غير ظاهر ، إلّا إذا كان مسبوقاً بالإسلام ، أو كان في أرض الإسلام ، أو من بيوت المسلمين ، قال اللَّه تعالىهُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ« 1 » . فمن لا يعترف بالإسلام يعدّ كافراً ، فلا بدّ من إثبات الإسلام ، وعند الشكّ يستصحب عدم الإسلام الثابت ، وترفع أحكامه فتأمّل .
( 6 ) بمعنى عروض الإسكار على الميعان ، ولو كان الميعان عرضه بالعلاج .
ثمّ إنّ الحكم في سائر المسكرات حتّى الجامد مبنيّ عندنا على الاحتياط ،
هامش
( 1 ) التغابن ) 64 ) : 2 .