ونحوهما ، ولو اجتمع أحدهما مع الآخر أو مع آخر فتولّد منهما ولد ، فإن صدق عليه ( 1 ) اسم أحدهما تبعه ، وإن صدق عليه اسم أحد الحيوانات الأُخر أو كان ممّا ليس له مثل في الخارج كان طاهراً ، وإن كان الأحوط الاجتناب عن المتولد منهما إذا لم يصدق عليه اسم أحد الحيوانات الطاهرة ، بل الأحوط الاجتناب عن المتولّد من أحدهما مع طاهر ، إذا لم يصدق عليه اسم ذلك الطاهر ، فلو نزا كلب على شاة أو خروف على كلبة ولم يصدق على المتولّد منهما اسم الشاة فالأحوط الاجتناب عنه ، وإن لم يصدق عليه اسم الكلب .
[ « الثامن » : الكافر بأقسامه ]
« الثامن » : الكافر ( 2 ) بأقسامه حتى المرتدّ بقسميه ، واليهود والنصارى
شرح
( 1 ) لا أساس لصدق الاسم ، وإنّما الميزان أمارات الصورة النوعيّة والكلب والخنزير ، فإن اجتمعت فيصدق قهراً ولو كان متولّداً من طاهرين .
وإن غلبت ؛ بحيث لا تكون أمارة على الخلاف ، فلا تبعد نجاسته .
وإن تعارضت ، فهو كالمتولّد الّذي يكون نصفه كلباً ، ونصفه شاة .
وفي موارد الشكّ ؛ فإن كانت الامّ كلبة أو خنزيرة ، فالجسم كان نجساً ، وهو نجس استصحاباً ، إلّا إذا كانت أمارات الشاة وغيرها ؛ ممّا نعلم بطهارتها لدليل من الإجماع أو لرواية ظاهرة فيها .
ولو تغيّر نجس العين إلى الطاهر فلا تبعد طهارته ؛ بشرط كونه محكوماً بالطهارة الواقعيّة .
( 2 ) على الأقوى في بعض أصنافه ، وعلى الأحوط في مطلق الكفّار والمشركين والمستضعفين والجهلة غير السامعين بالإسلام ، عن قصور كان أو تقصير ، والأمر كذلك في الأجزاء الّتي لا تحلّها الحياة .