تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه علي العروه الوثقي — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
الاجتناب عنه ( 1 ) ، والأولى ( 2 ) غسل الفم بالمضمضة أو نحوها .

[ مسألة 14 : الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن إن لم يستحل وصدق عليه الدم نجس ]

مسألة 14 : الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن إن لم يستحل وصدق عليه الدم نجس ، فلو انخرق الجلد ووصل الماء ( 3 ) إليه تنجّس ويشكل ( 4 ) معه الوضوء أو الغسل ، فيجب إخراجه إن لم يكن خرج ، ومعه يجب أن يجعل عليه شيئاً مثل الجبيرة ( 5 ) فيتوضّأ أو يغتسل هذا إذا علم أنّه دم منجمد ، وإن احتمل كونه لحماً صار كالدم من جهة الرضِّ كما يكون كذلك غالباً ( 6 ) فهو طاهر .

[ « السادس والسابع » : الكلب والخنزير البرِّيّان دون البحريّ منهما ]

« السادس والسابع » : الكلب والخنزير البرِّيّان دون البحريّ منهما ، وكذا رطوباتهما وأجزاؤهما ( 7 ) وإن كانت ممّا لا تحلّه الحياة ، كالشعر ، والعظم ،
شرح
( 1 ) بعدم بلعه ، وترتيبِ آثار النجاسة عليه وعلى الفم ، هذا فيما إذا كان الخارج دماً أجنبيّا . ولو كانت يده متلوّثة بدم الفم ، فأدخلها في الجوف ، فلا يبعد كونه بحكم الدم الداخل . ( 2 ) وأولى منه غسله كسائر المتنجّسات . ( 3 ) إن عدّ من الباطن يمكن التوضّؤ أو الغسل في الكثير والجاري وما بحكمهما ، إن لم يستلزم الضرر . ( 4 ) لا تخلو العبارة عن الإغلاق ، كما يظهر بأدنى توجه . ( 5 ) أو يلبسه شيئاً مثل الألبسة الحديثة على الأقرب ، والأحوط هو الجمع حينئذٍ بين الغسل والمسح . ( 6 ) لا حاجة إلى كونه غالباً ، هذا وفي صورة سبق اليقين بكونه دماً ، لا يحكم بالطهارة . ( 7 ) ولو كانت غير متعارفة ، كما لو كان لهما صوف ووبر على الأحوط .