الاجتناب عنه ( 1 ) ، والأولى ( 2 ) غسل الفم بالمضمضة أو نحوها .
[ مسألة 14 : الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن إن لم يستحل وصدق عليه الدم نجس ]
مسألة 14 : الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن إن لم يستحل وصدق عليه الدم نجس ، فلو انخرق الجلد ووصل الماء ( 3 ) إليه تنجّس ويشكل ( 4 ) معه الوضوء أو الغسل ، فيجب إخراجه إن لم يكن خرج ، ومعه يجب أن يجعل عليه شيئاً مثل الجبيرة ( 5 ) فيتوضّأ أو يغتسل هذا إذا علم أنّه دم منجمد ، وإن احتمل كونه لحماً صار كالدم من جهة الرضِّ كما يكون كذلك غالباً ( 6 ) فهو طاهر .
[ « السادس والسابع » : الكلب والخنزير البرِّيّان دون البحريّ منهما ]
« السادس والسابع » : الكلب والخنزير البرِّيّان دون البحريّ منهما ، وكذا رطوباتهما وأجزاؤهما ( 7 ) وإن كانت ممّا لا تحلّه الحياة ، كالشعر ، والعظم ،
شرح
( 1 ) بعدم بلعه ، وترتيبِ آثار النجاسة عليه وعلى الفم ، هذا فيما إذا كان الخارج دماً أجنبيّا .
ولو كانت يده متلوّثة بدم الفم ، فأدخلها في الجوف ، فلا يبعد كونه بحكم الدم الداخل .
( 2 ) وأولى منه غسله كسائر المتنجّسات .
( 3 ) إن عدّ من الباطن يمكن التوضّؤ أو الغسل في الكثير والجاري وما بحكمهما ، إن لم يستلزم الضرر .
( 4 ) لا تخلو العبارة عن الإغلاق ، كما يظهر بأدنى توجه .
( 5 ) أو يلبسه شيئاً مثل الألبسة الحديثة على الأقرب ، والأحوط هو الجمع حينئذٍ بين الغسل والمسح .
( 6 ) لا حاجة إلى كونه غالباً ، هذا وفي صورة سبق اليقين بكونه دماً ، لا يحكم بالطهارة .
( 7 ) ولو كانت غير متعارفة ، كما لو كان لهما صوف ووبر على الأحوط .