تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه علي العروه الوثقي — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
والمجوس ، وكذا رطوباته وأجزاؤه ، سواء كانت ممّا تحلّه الحياة أو لا ( 1 ) ، والمراد بالكافر من كان منكراً للُالوهيّة ( 2 ) أو التوحيد ( 3 ) أو الرسالة أو ضروريّاً من ضروريّات الدين مع الالتفات ( 4 ) إلى كونه ضروريّاً ( 5 ) بحيث يرجع إنكاره إلى إنكار الرسالة والأحوط الاجتناب عن منكر الضروريّ ( 6 ) مطلقاً ،
شرح
( 1 ) لا يخلو عن غموض في الصغار ، كما في المبان من الحيّ ، ولكن الاحتياط لا يترك ، ولو كانت ممّا لا تحلّه الحياة وانفصلت ، ثمّ آمن وأسلم بل فيما لا تحلّه الحياة مطلقاً يشكل الحكم ، فجريان الاستصحاب محلّ منع . ( 2 ) بل لا يبعد إلحاق غير المعترف ومن يعترف بتعدّد الواجب ووحدة الإله ، بالكافر في النجاسة . ( 3 ) في الألوهيّة لا في الذات ، ولكنّ الأقرب إلحاقه بالكافر ، كما مرّ آنفاً . ( 4 ) في مورد تحمّل الضروريّ للتشكيك عند أهله ، يشكل الحكم بالنجاسة ، وإلّا فإنكاره طبعاً يرجع إلى مقام الرسالة ، كإنكار أصل المعاد ، أو إنكار القرآن . ( 5 ) في مورد المناقشة في الضروريّة يمنع الحكم بالنجاسة . فبالجملة تارة : يناقش في وجوب الصلاة شرعاً ، مع اعترافه بضروريّته عند المسلمين . وأُخرى : يناقش في كون نجاسة الكلب ضروريّةً . وغير خفيّ : أنّ مقتضى الملازمة المذكورة في التعليقة السابقة ، عدم صحّة قوله : « بحيث يرجع » . ( 6 ) لا يعقل إنكاره القلبيّ مع الالتفات ، فالمراد هو الإنكار اللّساني في هذه الصورة ، وأمّا مع عدم الالتفات فالحكم بالنجاسة محلّ إشكال بل منع في