[ مسألة 1 : ألحق المشهور بالخمر العصير العنبيّ إذا غلى قبل أن يذهب ثلثاه ]
مسألة 1 : ألحق المشهور بالخمر العصير العنبيّ إذا غلى قبل أن يذهب ثلثاه وهو الأحوط ، وإن كان الأقوى طهارته ، نعم لا إشكال ( 1 ) في حرمته ، سواءً غلى بالنار أو بالشمس أو بنفسه ( 2 ) وإذا ذهب ثلثاه صار حلالًا ، سواءً كان بالنار ، أو بالشمس ، أو بالهواء ( 3 ) بل الأقوى حرمته بمجرّد النشيش وإن لم يصل إلى حدّ الغليان ، ولا فرق بين العصير ونفس العنب ، فإذا غلى نفس العنب من غير أن يعصر كان حراماً . وأمّا التمر والزبيب وعصيرهما فالأقوى عدم حرمتهما أيضاً بالغليان ، وإن كان الأحوط الاجتناب عنهما أكلًا ، بل من حيث النجاسة أيضاً .
شرح
ويظهر لنا تلازم الإسكار والحرمة والنجاسة ، سواء فيه المائع والجامد .
( 1 ) مع الإسكار على الأقرب ، والأحوط هو الاجتناب مطلقاً .
( 2 ) أو بالهواء والكهرباء .
( 3 ) أو غيرها ، والظاهر كفاية ذهاب الثلثين ولو كان مسكراً ، ولا يعتبر أن يصير خلّاً ، ولكنّه الأحوط جدّاً .
وبالجملة : لو كان العصير من العنب والتمر والزبيب ، وفيه إسكار بحسب العادة ، فهو نجس على الأحوط ، وحرام كما مرّ ، ويحلّ ويطهر بالتثليث .
ولو لم يكن الأمر كذلك وهو بعيد فيحرم العنبيّ منه فقط بالغليان ، ويحلّ بالتثليث ، ولو صار مسكراً أحياناً يحلّ بالتخليل ، فلا بدّ من مراجعة أهل الخبرة فيما أُشير إليه .
وأمّا التمريّ والزبيبيّ ، فلا ينبغي ترك الاحتياط فيهما جدّاً ؛ لما نسب إلى الشهرة القديمة من حرمتهما .
ولو كان السكر يحصل بالنار نوعاً دون غيرها ، فالأمر أيضاً كما تحرّر ، ويحلّ