ردّ النفس فيحكم بالطهارة ، لأصالة عدم الردّ وبين ما كان لأجل احتمال كون رأسه على علوّ فيحكم بالنجاسة عملًا بأصالة عدم خروج المقدار المتعارف .
[ مسألة 8 : إذا خرج من الجرح أو الدمل شيء أصفر يشكُّ في أنّه دم أم لا محكوم بالطهارة ]
مسألة 8 : إذا خرج من الجرح أو الدمل شيء أصفر يشكُّ في أنّه دم أم لا محكوم بالطهارة . وكذا إذا شكّ من جهة الظلمة أنّه دم أم قيح ، ولا يجب ( 1 ) عليه الاستعلام .
[ مسألة 9 : إذا حكَّ جسده فخرجت رطوبة يشكّ في أنّها دم أو ماء أصفر ]
مسألة 9 : إذا حكَّ جسده فخرجت رطوبة يشكّ في أنّها دم أو ماء أصفر يحكم عليها بالطهارة .
[ مسألة 10 : الماء الأصفر الّذي ينجمد على الجرح عند البرء طاهر ]
مسألة 10 : الماء الأصفر الّذي ينجمد على الجرح عند البرء طاهر إلّا إذا علم كونه دماً أو مخلوطاً ( 2 ) به ، فإنّه نجس إلّا إذا استحال جلداً .
[ مسألة 11 : الدم المراق في الأمراق حال غليانها نجس منجّس ]
مسألة 11 : الدم المراق في الأمراق حال غليانها نجس منجّس ، وإن كان قليلًا مستهلكاً والقول بطهارته بالنار لرواية ضعيفة ضعيف .
[ مسألة 12 : إذا غرز إبرة أو أدخل سكّيناً في بدنه أو بدن حيوان ، فإن لم يعلم ملاقاته للدم في الباطن فطاهر ]
مسألة 12 : إذا غرز إبرة أو أدخل سكّيناً في بدنه أو بدن حيوان ، فإن لم يعلم ملاقاته للدم في الباطن فطاهر ، وإن علم ملاقاته لكنّه خرج نظيفاً فالأحوط ( 3 ) الاجتناب عنه .
[ مسألة 13 : إذا استهلك الدم الخارج من بين الأسنان في ماء الفم ، فالظاهر طهارته ]
مسألة 13 : إذا استهلك الدم الخارج من بين الأسنان في ماء الفم ، فالظاهر طهارته ، بل جواز بلعه ، نعم لو دخل من الخارج دم في الفم فاستهلك فالأحوط
شرح
( 1 ) بالنسبة إلى الصلاة والطواف ، وأمّا بالنسبة إلى الأكل والشرب في غير المثال المذكور ، فالاحتياط حسن جدّاً ، بل قويّ في موارد سهولة الاطلاع .
( 2 ) في تنجّسه في هذه الصورة إشكال ولو كان الدم نجساً .
( 3 ) الأولى ، وقد مرّ حكم المسألة في المسألة الأولى من أحكام البول والغائط .