روحه إشكال ( 1 ) ، وإن كان لا يخلو عن وجه ، وأمّا ما خرج منه فلا إشكال في نجاسته .
[ مسألة 7 : الدم المشكوك في كونه من الحيوان أو لا محكوم بالطهارة ]
مسألة 7 : الدم المشكوك في كونه من الحيوان أو لا محكوم ( 2 ) بالطهارة ، كما أنّ الشيء الأحمر الّذي يشك في أنّه دم أم لا كذلك ، وكذا إذا علم أنّه من الحيوان الفلاني ( 3 ) ، ولكن لا يعلم أنّه ممّا له نفس أم لا ، كدم الحيّة ، والتمساح ، وكذا إذا لم يعلم أنّه دم شاة أو سمك ، فإذا رأى في ثوبه دماً لا يدري أنّه منه أو من البقّ أو البرغوث يحكم بالطهارة ، وأمّا الدم المتخلِّف ( 4 ) في الذبيحة إذا شكّ في أنّه من القسم الطاهر أو النجس فالظاهر الحكم بنجاسته ، عملًا بالاستصحاب ، وإن كان لا يخلو عن إشكال ، ويحتمل التفصيل ( 5 ) بين ما إذا كان الشكّ من جهة احتمال
شرح
( 1 ) قويّ جدّاً .
( 2 ) ولو كان من الحيوان ، ولم يكن من المذكورات الطاهرة ، يكون المرجع دليل نجاسته على الأحوط ، كما يأتي في كلامه .
( 3 ) قد مرّ الاحتياط .
( 4 ) مقصوده مفروضيّة كونه من المتخلّف ، فعندئذٍ يرجع إلى دليل النجاسة .
وأمّا لو تردّد في أنّه من المسفوح أو المتخلّف ، فالأحوط هو الاجتناب ؛ لأنّ الدم الباطن نجس لو كان لدليله إطلاق ، وعندئذٍ يجري الاستصحاب الوجوديّ ، واستصحاب عدم ورود المطهّر عليه ، وهكذا لو احتمل إصابة الدم قبل أن يخرج المقدار المتعارف .
( 5 ) غير أصيل ، وحيث أنّ الأمر دائر بين كون المرجع إطلاق دليل النجاسة لإجمال المقيّد أو عدم ثبوت إطلاق له ، يشكل جريان الاستصحاب الموضوعيّ مطلقاً ولو لم يكن من قبيل ما مرّ وما ذكره هنا .