تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه علي العروه الوثقي — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
ويستثنى من دم الحيوان ، المتخلّف في الذبيحة ( 1 ) بعد خروج المتعارف ، سواء كان في العروق أو في اللحم أو في القلب أو الكبد ، فإنّه طاهر ، نعم إذا رجع دم المذبح إلى الجوف لردّ النفس أو لكون رأس الذبيحة في علوّ كان نجساً ( 2 ) ، ويشترط في طهارة المتخلّف أن يكون ممّا يؤكل لحمه على الأحوط فالمتخلف من غير المأكول نجس على الأحوط ( 3 ) .

[ مسألة 1 : العلقة المستحيلة من المنيّ نجسة من إنسان كان أو من غيره ]

مسألة 1 : العلقة المستحيلة من المنيّ نجسة ( 4 ) من إنسان كان أو من غيره ، حتّى العلقة في البيض ، والأحوط الاجتناب عن النقطة من الدم الّذي ( 5 ) يوجد في البيض لكن إذا كانت في الصفار وعليه جلدة رقيقة لا ينجس معه البياض ، إلّا إذا تمزّقت الجلدة .
شرح
( 1 ) الطاهرة المحلّلة ، وأمّا الأجزاء المحرّمة منها مطلقاً ، فالدم الباقي فيها نجس على الأحوط . ( 2 ) ومنجّساً هذا فيما إذا لم يكن رجوعه لردّ النفس متعارفاً ، فليراجع أهل الخبرة . ( 3 ) وأحوط منه نجاسة المتخلّف ممّا لا يتعارف أكله ، كالحمار ، وغيره . ( 4 ) غير ثابت ، والثابت طهارة ما استحيل من المنيّ الطاهر . ( 5 ) الأشبه أنّ العلقة ليست دماً ، نعم بعنوانها ربّما تكون نجسةً ؛ للإجماع المدّعى عليها ، فكون نجاسته احتياطاً غير ثابت ، إلّا إذا لم يلزم من الاحتياط ارتكاب حرام آخر ، وهذا كثير الدور ؛ كما إذا أراق الدهن وارتكب التبذير ، للاحتياط من هذه الجهة .