يحكم عليه ( 1 ) بالطهارة ، حتّى لو علم ( 2 ) أنّه من الإنسان ولم يعلم ( 3 ) أنّه من كافر أو مسلم .
[ مسألة 18 : الجلد المطروح إن لم يعلم أنّه من الحيوان الّذي له نفس أو من غيره كالسمك مثلًا ]
مسألة 18 : الجلد المطروح إن لم يعلم ( 4 ) أنّه من الحيوان الّذي له نفس أو من غيره كالسمك مثلًا محكوم بالطهارة .
[ مسألة 19 : يحرم بيع الميتة ]
مسألة 19 : يحرم ( 5 ) بيع الميتة ، لكن الأقوى جواز الانتفاع بها فيما لا يشترط فيه الطهارة .
[ « الخامس » الدم من كلّ ما له نفس سائلة ]
« الخامس » الدم من كلّ ( 6 ) ما له نفس سائلة ، إنساناً أو غيره ، كبيراً أو صغيراً ، قليلًا كان الدم أو كثيراً ، وأمّا دم ما لا نفس له فطاهر ، كبيراً كان أو صغيراً ، كالسمك والبقّ والبرغوث ، وكذا ما كان من غير الحيوان كالموجود تحت الأحجار عند قتل سيّد الشهداء أرواحنا فداه ،
شرح
( 1 ) إلّا في صورة تعارف وجود العظام من نجس العين .
( 2 ) أو قامت حجّة أُخرى غيره .
( 3 ) ولا يبعد كفاية السوق والأرض الإسلاميّة لإلحاقه به ، والكافرة لإلحاقه به .
( 4 ) أو لم تقم حجّة غير العلم عليه .
( 5 ) وضعاً ، وأمّا تكليفاً فلا دليل عليه ، إلّا أنّ الأحوط ترك الانتفاع بالميتة ، وربّما يعدّ بيعها انتفاعاً عرفاً .
وأمّا مثل الترقيعات العصريّة المنتهية إلى حياة العضو ، فلا يبعد جوازها ، وإن لم تنتهِ إلى الحياة فمشكل جدّاً ، بل بالنسبة إلى ما تشترط فيه الطهارة ممنوع .
( 6 ) غير واضح ، فلا يترك الاحتياط .