أو يوجد في أرضهم ( 1 ) محكوم بالنجاسة إلّا إذا علم سبق يد المسلم عليه .
[ مسألة 8 : جلد الميتة لا يطهر بالدبغ ]
مسألة 8 : جلد الميتة لا يطهر ( 2 ) بالدبغ ، ولا يقبل الطهارة شيء من الميتات ، سوى ميّت المسلم فإنّه يطهر بالغسل .
[ مسألة 9 : السقط قبل ولوج الروح نجس ]
مسألة 9 : السقط قبل ولوج الروح نجس ( 3 ) وكذا الفرخ في البيض .
[ مسألة 10 : ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجب النجاسة على الأقوى ]
مسألة 10 : ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية ( 4 ) لا توجب النجاسة على الأقوى ، وإن كان الأحوط غسل الملاقي ، خصوصاً ( 5 ) في ميتة الإنسان قبل الغسل .
[ مسألة 11 : يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده ]
مسألة 11 : يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده ، فلو مات بعض الجسد ولم تخرج الروح من تمامه لم ينجس ( 6 ) .
[ مسألة 12 : مجرّد خروج الروح يوجب النجاسة ، وإن كان قبل البرد ، من غير فرق بين الإنسان وغيره ]
مسألة 12 : مجرّد خروج الروح يوجب النجاسة ، وإن كان قبل البرد ، من غير فرق بين الإنسان وغيره ، نعم وجوب غسل المسّ للميِّت الإنساني مخصوص
شرح
( 1 ) على وجه تكون أمارة على عدم التذكية ، وإلّا فالطهارة ليست بعيدةً وإن لم يعلم بسبق يد المسلم عليه .
( 2 ) على الأحوط ، ولا يبعد كونه قويّاً .
( 3 ) لا دليل عليه إلّا أنّه هو الأحوط ، ولا سيّما في غير الآدميّ ، والأحوط الأولى هو الاجتناب في الفرع الثاني ، وربّما يستشمّ ممّا يأتي وجوب الاجتناب .
( 4 ) لا عبرة بالسراية ، بل تكفي الرطوبة العرفيّة .
( 5 ) الاحتياط حسن جدّاً ، ولا سيّما في الكلب ، إلّا أنّه يكفي الرشح .
( 6 ) في إطلاقه نظر من جهتين ، فلو خرجت وبقي اليسير جدّاً ، أو خرجت من ناحية الرأس ، وبقي بعضها في ناحية الرجل ، فالاحتياط مطلوب جدّاً ، ولا سيّما لو خرجت على وجه استتبع العفونة كما مرّ .