تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه علي العروه الوثقي — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧

[ مسألة 4 : إذا شكّ في شيء أنّه من أجزاء الحيوان أم لا ]

مسألة 4 : إذا شكّ في شيء أنّه من أجزاء الحيوان ( 1 ) أم لا فهو محكوم بالطهارة ( 2 ) ، وكذا إذا علم أنّه من الحيوان ، لكن شكّ في أنّه ممّا له دم سائل أم لا .

[ مسألة 5 : ما يأخذ من يد المسلم من اللحم أو الشحم أو الجلد محكوم بالطهارة ]

مسألة 5 : ما يأخذ من يد المسلم ( 3 ) من اللحم أو الشحم أو الجلد محكوم بالطهارة ، وإن لم يعلم تذكيته ( 4 ) ، وكذا ما يوجد في أرض المسلمين مطروحاً إذا كان عليه أثر الاستعمال ( 5 ) لكنّ الأحوط الاجتناب .

[ مسألة 6 : المراد من الميتة أعمّ ممّا مات حتف أنفه أو قتل ]

مسألة 6 : المراد من الميتة أعمّ ( 6 ) ممّا مات حتف أنفه أو قتل ، أو ذبح على غير الوجه الشرعيّ .

[ مسألة 7 : ما يؤخذ من يد الكافر ]

مسألة 7 : ما يؤخذ من يد الكافر ( 7 ) ،
شرح
( 1 ) الّذي لو علم بأنّه من أجزائه يكون نجساً . ( 2 ) في مثل القرى والقصبات الّتي يحتمل عادة تصدّيه للتذكية ، وفي مثل البلاد ومدن الإسلام ، لا يبعد أن تكون العبرة بسوق المسلمين ، ولو كان يؤخذ من يد الكافر ومن يشكّ في كفره ، يلحق بهم حكماً . كما لا تبعد كفاية معاملة المسلم معه معاملة المذكى ، والأحوط هو الاجتناب ، ولا سيّما إذا علم سبق يد الكافر في الفرض المذكور . ( 3 ) سواء احتمل إبانته عن الحيّ أو الميّت ، أو شكّ في تذكيته . ( 4 ) فيما يقبل التذكية ، سواء كان يحرم أكل لحمه وغيره ، أو لا يحرم . ( 5 ) في طهارته لا حاجة إليه ، فضلًا عن كونه أثراً دالّاً على التذكية . ( 6 ) على الأحوط . ( 7 ) أو الكافرة في غير سوق المسلمين ، فلو كان فيه في مثل هذه الأعصار المتعارف تصدّي المسلم للتذكية ، فالأشبه طهارته .
التعليقه علي العروه الوثقي — صفحة 87 | السيد مصطفى الخميني