تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه علي العروه الوثقي — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
الضرع النجس ( 1 ) ، لكنّ الأحوط في اللّبن الاجتناب ( 2 ) ، خصوصاً إذا كان من غير مأكول اللحم ، ولا بد من غسل ( 3 ) ظاهر الإنفحة الملاقي للميتة ، هذا في ميتة غير نجس العين وأمّا فيها فلا يستثني شيء .

[ مسألة 1 : الأجزاء المبانة من الحيّ ممّا تحلّه الحياة كالمبانة من الميتة ]

مسألة 1 : الأجزاء المبانة من الحيّ ممّا تحلّه الحياة كالمبانة ( 4 ) من الميتة إلّا الأجزاء الصغار ( 5 ) ، كالثالول ، والبثور ، وكالجلدة الّتي تنفصل من الشفة ، أو من بدن الأجرب عند الحكّ ، ونحو ذلك ( 6 ) .
شرح
( 1 ) أي بما فيه من الضرع ، وإلّا ينجس بضرع ليس ظرفاً . ( 2 ) لا وجه له بعد ورود النصّ بخصوصه مع عدم التمكّن من تطهيره . نعم ، في لبن غير المأكول يكون الاحتياط لازماً . ( 3 ) على الأحوط . ( 4 ) في الأكل ، لا الانتفاع على الأظهر ، وفي النجاسة على الأحوط . وربّما يلحق بها غير المبانة الزائل عنه الروح الحيوانيّ ، ولا سيّما في صورة كونه متعفّناً ، فلا خصوصيّة للإبانة ، بل المدار على صدق كونه « ميّتاً » حقيقة أو ادعاءً . نعم ، لا يجب قطعها على الأشبه إلّا في بعض الصور . ( 5 ) لا خصوصيّة له في المثالين وأشباههما . ( 6 ) وهي المبانة من الحيّ ولها حياة ؛ على وجه قامت عليه السيرة ، كبعض الأجزاء الّتي لا تبان بل تقطع ، كالجلدة الّتي تعدّ من حواشي الشفة ، أو أطراف الأظفار ، أو المقدار اليسير من الثالول المقطوع ونحوه .