[ مسألة 2 : فأرة المسك المبانة من الحيّ طاهرة على الأقوى ]
مسألة 2 : فأرة المسك المبانة من الحيّ طاهرة ( 1 ) على الأقوى ، وإن كان الأحوط الاجتناب عنها ، نعم لا إشكال في طهارة ما فيها من المسك ، وأمّا المبانة من الميّت ففيها إشكال ، وكذا في مسكها ، نعم إذا ( 2 ) أُخذت من يد المسلم يحكم بطهارتها ، ولو لم يعلم ( 3 ) أنّها مبانة من الحيّ أو الميِّت .
[ مسألة 3 : ميتة ما لا نفس له طاهرة ]
مسألة 3 : ميتة ما لا نفس له طاهرة ، كالوزغ ، والعقرب ، والخنفساء ، والسمك ، وكذا الحيّة والتمساح ، وإن قيل بكونهما ذا نفس ، لعدم معلوميّة ذلك ، مع أنّه إذا كان بعض الحيّات كذلك لا يلزم الاجتناب عن المشكوك ( 4 ) كونه كذلك .
شرح
( 1 ) ظاهراً ، ولم تتّضح لي طهارته الواقعيّة ، وهكذا بالنسبة إلى المسك ، ولا سيّما بعد احتمال عدم كونه دماً كما قيل ، وحيث لم يثبت كونه من الأجزاء الّتي تحلّ فيها الحياة ، فالقاعدة تحكم بطهارته ولو جزّ عن الميّت .
والأحوط الأولى الاجتناب مطلقاً ، ولا سيّما بالنسبة إلى الجلدة بعد كون المسك جامداً ، فلو كان متعارف الظبي رفض الفأرة مرّة واحدة في عمره ، ففي الفأرات المتأخّرة يحتاط جدّاً .
( 2 ) لا معنى له بعد فرض كونه مباناً عن الميّت ؛ لأنّ الشبهة حكميّة .
نعم ، إذا شكّ في أنّها المبانة من الميّت أو المذكى ، فسوق المسلم على الوجه المحرّر معتبر ، إلّا أنّه لا حاجة إليه ، ولا دليل على اعتباره في المسألة ولو تعامل المسلم معه معاملة الطاهر .
( 3 ) أظنّ الخلل في عبارته كما لا يخفى .
( 4 ) بل والمعلوم من بعض الأنواع ؛ للنصّ الخاصّ ، كالعقرب ، والوزغ ، وغيرهما .