تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه علي العروه الوثقي — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤

[ « الرابع » : الميتة من كلِّ ما له دم سائل ]

« الرابع » : الميتة ( 1 ) من كلِّ ما له دم سائل ، حلالًا كان أو حراماً ، وكذا أجزاؤها المبانة منها ، وإن كانت صغاراً ، عدا ما لا تحلّه الحياة منها ، كالصوف ، والشعر ، والوبر ، والعظم ، والقرن ، والمنقار ، والظفر ، والمخلب ، والريش ، والظلف ، والسنّ ، والبيضة إذا اكتست القشر الأعلى ( 2 ) ، سواء كانت من الحيوان الحلال أو الحرام ، وسواء أخذ ذلك بجزّ أو نتف أو غيرهما ، نعم يجب ( 3 ) غسل المنتوف ( 4 ) من رطوبات الميتة . ويلحق بالمذكورات الإنفحة ( 5 ) ، وكذا اللبن في الضرع ، ولا ينجس بملاقاة
شرح
( 1 ) شرطيّة سيلان الدم في النجاسة ، محلّ إشكال ، وإطلاق الحكم أيضاً لا يخلو عن شبهة ، والقدر المتيقّن منها ميتة الحيوانات المتعارف الابتلاء بها ، وأمّا ميّت الإنسان فيأتي الكلام فيه في محلّه ، بل صدق « الميتة » على الميّت من الإنسان غير واضح ، وربّما يكون ادعاءً . ( 2 ) لم يثبت كونه شرطاً ، نعم لا بدّ من غسلها قبل الاكتساء ، ولا يحتاج إلى الغسل إذا كان المكتسي ممّا لا تسري إليه النجاسة ، وإن لم يكن غليظاً وضخماً . والأحوط هو الاجتنابُ ، وإلحاقُها بالميتة قبل الاكتساء بالجلد الأبيض والقشر الأعلى . ( 3 ) لا وجه لهذا الاستدراك ؛ لأنّ الكلام في النجاسة الذاتيّة . ( 4 ) والأحوط الأولى قصّ جانب الملاقاة ، ولا يخفى ما في العبارة من سوء التعبير . ( 5 ) لو كانت من غير مأكول اللّحم ، فالأظهر الاجتناب عنها ، كما أنّ الأحوط هو الاجتناب عن إنفحة غير العَناق والجدي والمعز والضأن .