تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه علي العروه الوثقي — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣

[ مسألة 3 : إذا لم يعلم كون حيوان معيَّن أنّه مأكول اللحم أو لا ]

مسألة 3 : إذا لم يعلم كون حيوان معيَّن أنّه مأكول اللحم أو لا ، لا يحكم بنجاسة بوله وروثه ، وإن كان لا يجوز أكل لحمه بمقتضى الأصل ( 1 ) ، وكذا إذا لم يعلم أنّ له دماً سائلًا أم لا ، كما أنّه إذا شكّ في شيء أنّه من فضلة حلال اللحم أو حرامه ، أو شكّ في أنّه من الحيوان الفلانيّ حتّى يكون نجساً ، أو من الفلانيّ حتّى يكون طاهراً ، كما إذا رأى شيئاً لا يدري أنّه بعرة فأر أو بعرة خنفساء ، ففي جميع هذه الصور يبني على طهارته .

[ مسألة 4 : لا يحكم بنجاسة فضلة الحيّة ]

مسألة 4 : لا يحكم بنجاسة فضلة الحيّة لعدم العلم بأنّ دمها سائل ، نعم حكي عن بعض السادة أنّ دمها سائل ، ويمكن اختلاف الحيّات في ذلك ، وكذا لا يحكم بنجاسة فضلة التمساح ، للشكّ المذكور ، وإن حكي عن الشهيد أنّ جميع الحيوانات البحريّة ليس لها دم سائل إلّا التمساح ، لكنّه غير معلوم ، والكلّيّة المذكورة أيضاً غير معلومة .

[ « الثالث » : المنيُّ من كلِّ حيوان له دم سائل ]

« الثالث » : المنيُّ ( 2 ) من كلِّ حيوان له دم سائل ، حراماً كان أو حلالًا ، برّياً أو بحريّاً ، وأما المذي والودي والوذي فطاهر من كلِّ حيوان إلّا نجس العين وكذا رطوبات الفرج والدبر ما عدا ( 3 ) البول والغائط .
شرح
الحاشية السابقة . ( 1 ) الأصل غير أصيل ، ولكن مع ذلك لا يترك الاحتياط . ( 2 ) إطلاقه محلّ تأمّل جدّاً ، وخصوصاً إذا كان محلّلًا . ( 3 ) لا يخفى ما في هذا الاستثناء ؛ فإنّ لازمه نجاستهما ممّا لا يؤكل لحمه ، والأولى إسقاطه من العبارة .
التعليقه علي العروه الوثقي — صفحة 83 | السيد مصطفى الخميني